نزيه حماد

454

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

ن * نائبة النّائبة لغة : النازلة . وهي ما ينوب الإنسان ؛ أي ينزل به من المهمات والحوادث . والجمع نوائب . يقال : نابه أمر ينوبه نوبة ؛ أي أصابه . أما في الاصطلاح الفقهي : فقد عرّفت بأنها : « ما يضرب السلطان على الرعية من الأموال لمصلحتهم ، كعمل القناطر ( أي الجسور ) وإصلاحها ، وسدّ البثوق ( جمع بثق ؛ وهو المكان المنفتح في أحد جانبي النهر ) وكري الأنهار ( أي حفرها وتنظيفها ) ونحو ذلك » . ويطلق عليها أيضا : نوائب الرعية ، ونوائب المسلمين . ( ر . ضريبة ) . * ( المغرب 2 / 331 ، المصباح 2 / 772 ، النهاية لابن الأثير 5 / 123 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 519 ، 535 ، المطلع ص 219 ، أساس البلاغة ص 475 ) . * ناجز الشّيء النّاجز في اللّغة : هو الحاضر . وأصله التعجيل . والنّاجز بالنّاجز ؛ أي النّقد بالنّقد ، خلاف الكالئ بالكالئ ، وهو النّسيئة بالنّسيئة . ويقول الفقهاء : باعه ناجزا بناجز ؛ أي يدا بيد . وباعه غائبا بناجز ؛ أي نسيئة بنقد . * ( المصباح المنير 2 / 725 ، المغرب للمطرزي 2 / 289 ، طلبة الطلبة ص 58 ) . * ناظر ( الوقف ) النّاظر : اسم فاعل من النّظر ، الذي يرد في اللّغة بمعنى الحفظ ، وهو مأخوذ من النّظر الذي هو التأمل والتفكر في أمر التدبير . وقال الفيروزآبادي : « النّظر : الفكر في الشيء تقدّره وتقيسه » . وجاء في « الدر النقي » : « ناظر الشيء : هو الذي ينظر في أموره ، كناظر الوقف ونحوه » . وقد جاء في ( م 180 ) من « قانون العدل والإنصاف » : « وظيفة ناظر الوقف هي القيام بمصالحه والاعتناء بأموره من إجارة مستغلّاته وتحصيل أجوره وغلاته ، وصرف ما اجتمع منها في مصارفه الشرعية على ما شرطه الواقف » . فإن كان للوقف ناظر ومتولّ ، فلا يجوز للمتولي أن يتصرف في الوقف ما لم يأخذ رأي الناظر في ذلك التصرف . وقد جاء في « إتحاف الأخلاف » : « ناظر الوقف : هو المنصوب للنّظارة على