نزيه حماد

446

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

المالكية في باب الشّفعة بمعنى بيع حصة شائعة من عقار بعقار آخر أو بحصة شائعة منه . قال الدردير في « الشرح الكبير » : « والمناقلة : بيع العقار بمثله . وله صور ؛ منها : أن يكون لشخص حصة من دار ، ولآخر حصة من أخرى ، فناقل كلّ منهما الآخر ، فلشريك كلّ منهما الأخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه ، ويخرجان معا من الدارين » . * ( الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 476 ، الزرقاني على خليل 6 / 172 ، الخرشي 6 / 164 ، الشرح الصغير 3 / 634 ، المناقلة والاستبدال بالأوقاف لابن قاضي الجبل ص 47 ، رسالة في المناقلة بالأوقاف لابن زريق الحنبلي ص 141 ، وكلاهما مطبوع ضمن مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف ، القاموس المحيط ص 1375 ، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف م 141 ) . * مناهدة المناهدة في اللّغة : من النّهد ، وهو إخراج القوم نفقاتهم ، وخلطها لذلك عند المرافقة في السّفر . وأصل الكلمة كما قال ابن فارس يدلّ على إشراف شيء وارتفاعه . ومنه رجل نهد ؛ أي كريم ينهد إلى معالي الأمور . وفي الاصطلاح الفقهي : عرّفت بأن يخرج كلّ واحد من رفقة في سفر شيئا من النفقة ، وإن لم يتساووا ، ويدفعوه إلى من ينفق عليهم منه ، ويأكلوا جميعا ، ولا بأس بأن يأكل أحدهم أكثر من رفيقه . ودليل مشروعيتها ما روى البخاري في « صحيحه » عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « إنّ الأشعريين إذا أرملوا ( أي فني زادهم ) في الغزو ، أو قلّ طعام عيالهم في المدينة ، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويّة ، فهم منّي وأنا منهم » . ونقل القاضي عياض عن القابسي من المالكية أنه فسّرها بطعام الصّلح بين القبائل ، ثم قال : والأول أصح . * ( معجم مقاييس اللغة 5 / 361 ، المغرب 2 / 335 ، المصباح 2 / 769 ، مشارق الأنوار 2 / 30 ، المبدع 7 / 190 ، المغني 10 / 211 ، شرح منتهى الإرادات 3 / 92 ، البخاري مع الفتح 5 / 128 ، 130 ، أعلام الحديث للخطابي 3 / 1242 ) . * منحة المنحة لغة : ما يعطى ليتناول المعطى ما يتولّد منه كالثمر واللبن ونحو ذلك على أن يردّ الأصل بعد فترة من الزمن . كما إذا منحه ماشية ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها . ويقال لها : منحة ومنيحة . هذا أصل معناها ، ثم سمّي بها كلّ عطيّة . فيقال : منحه منحة ؛ أي أعطاه عطية على سبيل التمليك بغير عوض . قال القاضي عياض : المنحة عند