نزيه حماد
442
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
قسمين : مستقرّ ، وغيره . ثم عرّف غير المستقرّ بأنه : « ما يحتمل السقوط بتلفه أو تلف مقابله » . مثل الأجرة قبل استيفاء المنفعة ، لتعرّض ملكها للسقوط بانهدام الدار ، بل كلّما مضى زمن من المدّة استقرّ ملكه على مقابله من الأجرة . ومثله الثمن قبل قبض المبيع غير مستقرّ ، ولهذا لو باع بنصاب وقبضه ، ولم يقبض المشتري المبيع حتى حال الحول ، لم يجب على البائع إخراج الزكاة حتى يقبضه المشتري في الأصح كالأجرة . ثم أتبع ذلك التقسيم والبيان بالقاعدة الفقهية الآتية : « الملك غير المستقرّ المتعقّب بالزوال لا ينزّل منزلة الملك المستقرّ » وما يتفرّع عنها من المسائل الفقهية . * ( المنثور في القواعد للزركشي 3 / 240 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 332 ) . * الملك المستقرّ عرّف الزركشيّ في « قواعده » الملك المستقرّ بأنه « ما لا يحتمل السّقوط بتلفه أو تلف مقابله » . وذلك كملك الثمن في البيع بعد قبض المشتري للمبيع ، والأجرة في الإجارة باستيفاء المنفعة ، أو بقبض العين المؤجرة وإمساكها حتى تمضي مدة الإجارة وإن لم ينتفع بها ، والصّداق بعد الدخول . هذا فيما يتعلق بملك الثمن والأجرة والصّداق ، أمّا فيما يتعلّق بالمبيع - ونحوه من المسلم فيه والمصالح عليه - فإنّ الملك يستقرّ فيها بالتسليم . كما نصّ السيوطي في « الأشباه والنظائر » . * ( المنثور في القواعد للزركشي 3 / 240 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 325 - 326 ) . * الملك المطلق الملك المطلق : هو الذي لم يقيّد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء من شخص معين والاتّهاب ونحو ذلك . أما الملك الذي يقيّد بأحد هذه الأسباب فيقال له : الملك بسبب أو الملك المقيّد . مثلا : إذا ادعى المدعي قائلا : إن هذا المال مالي والمدّعى عليه واضع اليد عليه بغير حق ، فأطلب أخذه منه . فيكون قد ادعى ملكا مطلقا . أما إذا ادعى قائلا : إنّ هذا المال مالي قد اشتريته من فلان بن فلان ، أو إن فلانا وهبني إياه أو تصدّق به عليّ وسلّمني إياه ، أو إنه موروث لي من والدي فلان فأطلب أخذه منه ، فيكون قد ادعى ملكا مقيّدا . * ( م 1678 من المجلة العدلية ، درر الحكام 4 / 291 ، التعريفات للجرجاني ص 120 ) . * الملك النّاقص الملك الناقص في المصطلح الفقهي :