نزيه حماد

439

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

* ( معجم مقاييس اللغة 5 / 345 ، القاموس المحيط ص 742 ، المصباح المنير 2 / 703 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 141 ، الزواجر 1 / 146 ، الفروق للعسكري ص 166 ، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 86 ، معلمة الفقه المالكي ص 315 ، المبسوط 2 / 52 ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 230 ) . * ملاءة الملاءة لغة : تعني الغنى . يقال : رجل مليء ؛ أي غنيّ مقتدر . وقد ملؤ ملاءة ؛ أي صار غنيا . وهو أملأ القوم ؛ أي أقدرهم وأغناهم . وقد حدّ الإمام أحمد « الملئ » الذي يجبر المحتال على اتّباعه - لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : « وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع » - بأنه القادر بماله وقوله وبدنه . ومراده بالملاءة في المال : القدرة على الوفاء . وبالملاءة في القول : أن لا يكون مماطلا . وبالملاءة في البدن : إمكان حضور مجلس الحكم . ويطلق فقهاء المالكية مصطلح « ظاهر الملاء » على المدين الذي يغلب على الظنّ أنه قادر على وفاء دينه ، ولم تظهر له عروض أو أموال تفي بدينه . فإن ظهر له ذلك سمّوه « معلوم الملاء » . ويعبر بعضهم عن معلوم الملاء المماطل : بالمتقعّد على أموال الناس . ويطلق عليه بعضهم الملدّ . * ( المغرب 2 / 272 ، المصباح 2 / 707 ، الزاهر ص 231 ، فتح الباري 4 / 465 ، جامع الأصول 4 / 454 ، مرقاة المفاتيح 3 / 337 ، طلبة الطلبة ص 141 ، حاشية الحسن بن رحال على شرح ميارة 2 / 236 ، كشاف القناع 3 / 374 ، النظم المستعذب 1 / 328 ، 344 ، م 1161 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) . * ملازمة الملازمة في اللّغة : عدم المفارقة . ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللّغوي . ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في معرض كلامهم عن المدين المماطل بغير حقّ ، والمؤيدات الشرعية لحمله على الوفاء ، حيث عدّوا منها ملازمة الدائن له ، وقصدوا بذلك « أن يكون الدائن أو وكيله مع المدين حيث كان ، وذلك في وقت كسبه ، من غير منعه من التردّد في حاجته وقضاء أعماله ومصالحه » . وذكروا أنّ الغرض من هذه الملازمة أمران : أحدهما : إضجار المدين الموسر المماطل ليبادر إلى وفاء دينه ، حيث إنّ ملازمته نوع من الأسر . والثاني : اطّلاع الدائن أو نائبه على ما يأتيه من أموال ومكاسب ، لئلا يتمكّن من إخفائها وادّعاء العسرة ، تهربا من وفاء الدّين وأداء الحق . * ( القاموس المحيط ص 1494 ، ردّ