نزيه حماد
426
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* ( المصباح 2 / 458 ، المغرب 2 / 35 ، أساس البلاغة ص 290 ، فتح الباري 5 / 95 ، مجموعة فتاوى ابن تيمية 30 / 337 - 355 ، ردّ المحتار 5 / 172 ، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 360 ، الاختيارات الفقهية للبعلي ص 99 ، مطالب أولي النهى 3 / 569 ) . * معارضة المعارضة في اللّغة والاستعمال الشرعي : بيع العرض بالعرض ؛ أي مبادلة مال بمال ، كلاهما من غير النقود . قال ابن الأثير : « وفي الحديث : ثلاث فيهن البركة . . . منهن : البيع إلى أجل ، والمعارضة ؛ أي بيع العرض بالعرض . وهو بالسكون : المتاع بالمتاع ، لا نقد فيه . يقال : أخذت هذه السلعة عرضا ؛ إذا أعطيت في مقابلتها سلعة أخرى » . ( ر . مقايضة ) . * ( النهاية لابن الأثير 3 / 214 ) . * معاطاة المعاطاة لغة : المناولة . مأخوذ من عطوت الشيء ؛ إذا تناولته . غير أنّ الفقهاء استعملوا هذه الكلمة في مناولة خاصة فقالوا : المعاطاة في البيع هي أن يأخذ المشتري المبيع ، ويدفع الثّمن للبائع ، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء ، فيدفع له الآخر الثّمن ، وذلك عن تراض منهما ، من غير تكلم ولا إشارة . . . وقد عرّفها الزركشي بقوله : « المعاطاة : أن يوجد في أحد شقي العقد لفظ صدر من أحد المتعاقدين ، ويشفعه الآخر بالفعل ، أو لا يوجد لفظ أصلا ، ولكن يصدر الفعل بعد اتفاقهما على الثمن والمثمن » . والمعاطاة قد تكون في البيع ، وقد تكون في غيره من صنوف المعاوضات المالية ، وتسمى عند الفقهاء أيضا تعاطيا . * ( المصباح 2 / 497 ، المطلع ص 228 ، التعريفات الفقهية ص 230 ، المنثور في القواعد 3 / 185 ، الدسوقي . على الشرح الكبير 3 / 3 ، البناية على الهداية 6 / 197 ) . * معاوضة المعاوضة لغة : من العوض ، وهو الخلف ، أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره . يقال : استعاضه ؛ أي سأله العوض . فعاوضه ؛ أي أعطاه إياه . واعتاض : أخذ العوض . أما « المعاوضة » اصطلاحا فتعني عند جمهور الفقهاء : المبادلة بين عوضين . وجمعها معاوضات ، وهي عندهم قسمان : محضة ، وغير محضة . فأمّا المعاوضة المحضة فهي التي يقصد فيها المال من الجانبين . وأما المعاوضة غير المحضة فما ليست كذلك . وخصّها المالكية بنوع من المبادلات