نزيه حماد
42
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
ذات النخل والشجر في المعنى ، فلا تقاس عليها في الحكم . أما أصحابنا من أهل الكوفة فاختلفوا في ذلك بين قائل بالجواز وقائل بالكراهة . . . ثم قال بعد ذلك : وأحسن ما سمعناه في ذلك - واللّه أعلم - أنّ ذلك كله جائز مستقيم صحيح . * ( شرح الخراج للرحبي 1 / 596 وما بعدها ، مجموع فتاوى ابن تيمية 29 / 68 - 69 ، القواعد النورانية الفقهية ص 145 - 146 ) . * أرض التيمار هذا اصطلاح جرى استعماله في الدولة العثمانية ، وذكر في الكتب الفقهية لمتأخري الحنفية ، ويريدون به ما يقطعه الإمام من أرض الحوز لبعض الأشخاص ، ليأخذ هذا المقطع حقّ الأرض من الغلة ، وتبقى بقيتها للعاملين في الأرض ، وتبقى رقبتها لبيت المال ، ويسمى الشخص الذي أقطع الأرض « التيماري » . * ( العقود الدرية لابن عابدين 2 / 203 وما بعدها ، ردّ المحتار 4 / 18 ) . * أرض الجزاء هي الأرض التي وضع عليها قدر معلوم ( أي من الخراج أو الوظيفة ) حين إحيائها . قال الرصاع : وهي كائنة عندنا بتونس . وجاء في « فتاوى البرزلي » : « وأما عن أرض الجزاء عندنا بتونس ، وهو شراء الأرض بشرط أداء قدر معلوم عليها في كلّ مدة معلومة : إن كان بوظيفة عليها حين الإحياء . قال شيخنا : هو جائز لا ينبغي أن يختلف فيه ، وهو ما استقرّ عليه العمل العام بتونس منذ نحو ثلاثمئة سنة في الأرض المسمّاة بالجزاء . . . . وأما شراء الأرض بشرط أداء عليها مستمرّ حادث الوضع بعد إحيائها ، فهذا غير كائن عندنا ، وهي الأرض المعبر عنها في كتب الوثائق والأندلسيين بأرض الطبل والوظيف » . وهذا المصطلح مستعمل في كتب المالكية دون غيرهم من المذاهب . ( ر . الأرض المطبّلة ) . * ( شرح حدود ابن عرفة 1 / 355 ، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام للبرزلي 3 / 28 - 29 ) . * أرض الحرب هي أراضي دار الكفر التي تكون في حالة حرب واقعة أو متوقعة مع دار الإسلام . ودار الكفر - كما عرّفها القاضي أبو يعلى - : « كلّ دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام » . وعن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة : إذا أظهر أهل الدار الشرك فقد صارت دارهم دار حرب . ووجه قولهما : أنّ كلّ دار مضافة إمّا إلى