نزيه حماد
416
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
الأخلاف في أحكام الأوقاف ص 25 - 26 ) . * مستوف يقال في اللّغة : وفي الشيء وفاء ؛ إذا تمّ . وأوفاه حقّه ووفّاه إيفاء ؛ أي أعطاه إياه وافيا تامّا . واستوفى حقّه وتوفاه ؛ أي أخذه كلّه . ومنه حديث عاصم بن عديّ : « وأتوفّى تمرك بخيبر » . والوافي : الذي بلغ التمام . يقال : درهم واف ، وكيل واف ، وأوفيت الكيل والوزن . أما المستوفي في الاصطلاح الشرعي : « فهو الرجل يبعثه الإمام ليقبض المال من العمال ، ويستخلصه منهم ، ويقدم به عليه » . قاله الخزاعي والكتاني . * ( المصباح 2 / 834 ، المغرب 2 / 363 ، المفردات ص 878 ، تخريج الدلالات السمعية ص 573 ، التراتيب الإدارية 1 / 410 ) . * مسقّف يقال لغة : سقف البيت يسقفه ؛ أي عمل له سقفا . وسقّفه - بالتشديد - مبالغة ، فهو مسقّف . قال أبو الفضل الدمشقي : « العقار صنفان : أحدهما : المسقّف ؛ وهو الدور والفنادق والحوانيت والحمامات والأرحية والمعاصر والفواخير والأفران والمدابغ والعراص . والآخر : المزدرع ؛ ويشتمل على البساتين والكروم والمراعي والغياض والآجام ، وما تحويه من العيون والحقوق في مياه الأنهار » . ويطلق مصطلح « المسقّف » في باب الوقف على « المستغلّ المشتمل على مبان مسقوفة . ويجمع على مسقّفات » . ( م 15 من إتحاف الأخلاف ) . وجاء في ( م 111 ) من « ترتيب الصنوف » : « مسقّف الوقف : هو المستغلّ الذي له سقف » كالدار والحانوت ونحو ذلك . والأصل في المستغلّ أنه أعمّ مطلقا من المسقّف ، وذلك لشموله غير المسقّف ( كالمزرعة والبستان ) والمسقّف أخصّ . ولكن نظرا لجريان العبارة ب « المستغلات والمسقّفات الوقفية » ، وإيراد العام بمقابلة الخاص في الاستعمال ، أصبح « غير المسقّف » هو المقصود بالمستغلات ، إذ القاعدة أنه « إذا ذكر العامّ في مقابلة الخاصّ ، فإنه يراد من العام غير ذلك الخاص » وإلّا لوجب التكرار . * ( القاموس المحيط ص 1059 ، المصباح 1 / 331 ، الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي ص 25 ، ترتيب الصنوف 1 / 60 ، إتحاف الأخلاف ص 26 ) . * المشاركة المتناقصة المشاركة المتناقصة : صيغة فقهية مستجدّة للتمويل ، استحدثتها المصارف الإسلامية لاستثمار أموالها ، وتلبية