نزيه حماد

407

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

379 ، التعليق على الموطأ للوقّشي 2 / 144 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 314 ) . * مخابرة أصل المخابرة في اللّغة : من خبرت الأرض : إذا شققتها للزراعة . ثم أطلقت على مزارعة الأرض على الثلث أو الربع أو النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر ؛ أي على حصة شائعة ممّا يخرج منها . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المدلول . أمّا الفرق بينها وبين المزارعة ، فهو أنّ المزارعة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها ، والبذر من مالك الأرض . والمخابرة مثلها إلّا أنّ البذر من العامل . وقيل : وهما بمعنى واحد . * ( المصباح 1 / 195 ، المغرب 1 / 242 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 87 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 217 ، حلية الفقهاء ص 149 ، التعريفات للجرجاني ص 110 ، التعريفات الفقهية ص 472 ) . * مخارجة يقال في اللّغة : خارج السيّد عبده ، إذا اتفقا على ضريبة يردّها عليه عند انقضاء كلّ شهر . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي . وعلى ذلك عرّفها النووي بقوله : « المخارجة هي أن يشارطه على خراج معلوم يؤديه إلى السيّد كلّ يوم ، ويكون باقي الكسب للعبد ، ويستقلّ بالتكسّب ، ولهما الفسخ كلّ وقت » . * ( تحرير ألفاظ التنبيه ص 244 ، المغرب 1 / 250 ) . * مخاضرة تطلق المخاضرة في اللّغة وفي الاستعمال الفقهي : على بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . وقيل : هي بيع الثمار خضرا قبل أن تنتهي . وقال ابن العربي : « وفي الحديث أيضا النهي عن بيع المخاضرة ، ولعلّه اشتراء الرّطب باليابس من أموال الربا ، واشتراء الرّطب بالرّطب منها ، واشتراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه ونحوه على التبعية ، أو لعلّه اشتراؤه قبل وجوده ، وهي المعاومة المنهي عنها في الحديث ، وهي اشتراء ثمر أعواما . ويحتمل أن يكون المراد به الجميع ، من باب حمل اللفظ الواحد على المختلفات المتعددة » . * ( المغرب 1 / 259 ، المصباح 1 / 206 ، القاموس المحيط ص 493 ، الكليات 1 / 416 ، مشارق الأنوار 1 / 243 ، القبس 2 / 818 ، فتح الباري 4 / 404 ، النتف للسغدي 1 / 467 ) . * مخاطرة المخاطرة في اللّغة : تأتي بمعنى المراهنة ، يقال : خاطرته على مال ؛ أي راهنته عليه . من الخطر ، الذي هو الإشراف على الهلاك ، أو التردد بين السلامة والتلف . أمّا في الاصطلاح الفقهي : فقال ابن