نزيه حماد
398
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
البائع والمشتري ، أشبه الدلال . ويروى بالسين المهملة بمعناه » . وقال الفيروزآبادي وأبو هلال العسكري : « المبرطس : الذي يكتري للناس الإبل والحمير ، ويأخذ عليه جعلا . والاسم : البرطسة » . * ( التلخيص لأبي هلال 2 / 688 ، النهاية لابن الأثير 1 / 119 ، القاموس المحيط ص 685 ) . * مبيع المبيع لغة : اسم للسلعة التي تباع . وفي الاصطلاح الفقهي : هو ما يباع من الأموال ، ويكون المقصود الأصلي من عقد البيع ، لأنّ الانتفاع إنما يكون بالأعيان ، والأثمان وسيلة للمبادلة . أما كيفية التمييز بينه وبين الثّمن في البيع ، فهناك عدة اتجاهات للفقهاء في ذلك : منها : أن الثمن ما ألصق به الباء ، والمبيع ما يقابله ، كقولك : بعت كذا بكذا ، فالأول مبيع والثاني ثمن . ومنها : أن الثّمن هو النقد مطلقا ، والمبيع ما يقابله ، فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثّمن ما ألصقت به الباء ، والمبيع ما يقابله . ومنها : أن الثّمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة ، وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف الباء ، والمبيع ما يقابل ذلك . * ( المطلع ص 225 ، التعريفات الفقهية ص 461 ، ردّ المحتار 5 / 152 ، المجموع للنووي 9 / 273 ، م 151 من المجلة العدلية ) . * متعة الطلاق يقال في اللّغة : متّعه وأمتعه بكذا إمتاعا ومتاعا ؛ أي منحه به انتفاعا ممتدّ الوقت . وفي الاصطلاح الشرعي : تطلق متعة الطلاق على ما تعطى المطلّقة من مال لتنتفع به مدّة عدّتها . وعلى ذلك عرّفها الخرشي بقوله : « هي ما يعطيه الزوج لمطلّقته ليجبر بذلك الألم الذي حصل لها بسبب الفراق » . وقيل : هي ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها من مال إحسانا إليها . وقد قسّمها الفقهاء إلى قسمين : 1 - متعة الطلاق قبل الدخول ، إذا لم يسمّ للمرأة مهر عند نكاحها . 2 - ومتعة المطلقة فيما عدا الحالة السابقة . والأصل في مشروعيتها قوله تعالى : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [ البقرة : 241 ] ، وقوله سبحانه : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [ البقرة : 236 ] ويعتبر