نزيه حماد

378

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

للدردير وحاشية الصاوي عليه 4 / 60 ، البهجة 2 / 159 ، مواهب الجليل والتاج والإكليل 5 / 440 ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 44 - 45 ، البيان والتحصيل 9 / 5 - 6 ) . * كرائم الأموال روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث معاذ : أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن أخذ كرائم أموال الناس في الزكاة . قال المطرزي : « كرائم أموال الناس هي خيارها ونفائسها ، على المجاز » . وقال ابن الأثير : « ومنه حديث الزكاة : واتّق كرائم أموالهم ؛ أي نفائسها التي تتعلّق بها نفس مالكها ، ويختصّها له ، حيث إنها جامعة للكمال الممكن في حقّها . وواحدتها كريمة » . * ( المغرب 2 / 216 ، النهاية لابن الأثير 4 / 167 ، المصباح 2 / 642 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري 2 / 200 ، الأموال لأبي عبيد ص 435 ) . * كرامة يقال في اللّغة : كرم الشيء كرما ؛ أي نفس وعزّ ، فهو كريم . والجمع كرام وكرماء ، والأنثى كريمة ، وجمعها كريمات . وتطلق الكرامة في الاصطلاح الشرعي على ما يعطي صاحب الناقة صاحب الجمل من مال بإزاء إطراق فحله ناقته تكرّما . وقد جاء في الحديث النبوي الذي رواه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك أنّ رجلا من كلاب سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن عسب الفحل ، فنهاه . فقال : إنا نطرق الفحل فنكرم . فرخّص له في الكرامة . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وحكى أن بعض أهل العلم رخّصوا في قبول الكرامة بناء عليه . قال القاضي ابن العربي في « العارضة » : « العسب في الحقيقة : هو ثمن ماء الفحل . والإطراق : هو حمله على الناقة ليضربها » . ثم قال في بيان أحكام الحديث : « فإن استأجره - أي الفحل للضراب - وقضى حاجته منه ، جاز قبول الكرامة بإزائه ، لأنّ المكارمات بقضاء الحاجات ، ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضات جائزة شرعا ، وتدخل في هبة الثواب التي استثناها الشرع من الأعواض المجهولة » . * ( المصباح المنير 2 / 642 ، إعلام الموقعين 4 / 315 ، عارضة الأحوذي 5 / 275 ) . * كردار الكردار في الاصطلاح الفقهي : هو « حقّ القرار الناشئ من كبس أرض الوقف وإقامة الأبنية وزرع الأشجار عليها » ، كذا جاء في ( م 145 ) من « ترتيب الصنوف » . ويدعى في بعض البلاد بحقّ القرار