نزيه حماد

358

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

فأمّا ضمان الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير ، فليس من باب الربا بسبيل ، وإنما هو مستأجر يعمل في الأرض بمنفعته وماله ، فيكون المغلّ بكسبه ، بخلاف ما إذا كان فيها الفلاحون الذين يقومون بالعمل ، فإنه عندئذ لا يعمل فيها شيئا لا بمنفعته ولا بماله ، بل الفلاحون يعملونها ، وهو يؤدّي القبالة ويأخذ بدلها . فهو طلب الربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة ، وهذا هو الربا . * ( المصباح 2 / 588 ، المغرب 2 / 156 ، المطلع ص 249 ، التوقيف ص 570 ، الكليات 4 / 4 ، المفردات ص 591 ، التعريفات الفقهية ص 422 ، معلمة الفقه المالكي ص 284 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 29 / 68 - 69 ، القواعد النورانية الفقهية ص 145 - 146 ، الرتاج للرحبي 2 / 3 ، أحكام أهل الذمّة لابن القيم 1 / 108 ، 109 ، 112 ، الأموال لأبي عبيد ص 84 - 85 ، المبسوط 19 / 168 ) . * قبض القبض لغة : تناول الشيء بجميع الكفّ . ويستعار لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكفّ . ولا خلاف بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في أنّ القبض عبارة عن حيازة الشيء والتمكن من رقبته ، سواء أكان ممّا يمكن تناوله باليد أو لم يكن . قال العز بن عبد السلام : « قولهم : قبضت الدار والأرض والعبد والبعير ، يريدون بذلك الاستيلاء والتمكن من التصرف » . أمّا القبض - بفتح الباء - : فهو ما يجمع من المغانم . وقال القاضي عياض : وكلّ ما قبض من مال فهو قبض . * ( معجم مقاييس اللغة 5 / 50 ، المغرب 2 / 107 ، المفردات ص 590 ، مشارق الأنوار 2 / 170 ، القوانين الفقهية ص 328 ، البدائع 5 / 148 ، الإشارة إلى الإيجاز للعز ص 106 ، البهجة شرح التحفة 1 / 168 ) . * القبض على سوم الشراء يستعمل الفقهاء مصطلح « القبض على سوم الشّراء » ويعنون به : أن يأخذ الراغب في الشراء من البائع مالا على أن يشتريه إن أعجبه . كأن يقول البائع للمشتري : خذ هذا الثوب بكذا ، فإن رضيت به اشتريته . فيأخذه على أنه إن أعجبه اشتراه . وللفقهاء تفصيلات حول ضمان المقبوض على سوم الشراء تنظر في كتاب البيوع . * ( الفتاوى الطرسوسية ص 251 - 257 ، ردّ المحتار 4 / 573 ، مجمع الضمانات للبغدادي ص 213 ، وانظر م 298 من مجلة الأحكام العدلية ) . * القبض على سوم النّظر يستعمل فقهاء الحنفية مصطلح « القبض على سوم النّظر » ويريدون به :