نزيه حماد

350

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

عادة ، بحيث لا يدخل تحت تقويم المقوّمين ؛ أي تقدير المقدرين من أهل الخبرة السالمين عن الغرض » . والجهالة الفاحشة : « هي عدم معلومية الأوصاف التي تؤدّي إلى الخصومة والمنازعة بين العاقدين » . والضرر الفاحش في العلاقات الجوارية : « هو الضرر غير المألوف الذي لا يتحمّل ولا يتسامح فيه عادة ، كالذي يكون سببا لوهن البناء أو انهدامه ، أو يمنع الحوائج الأصلية ؛ أي المنافع المقصودة من البناء » . . . إلخ . * ( المغرب 2 / 124 ، المصباح 2 / 552 ، المنتقى للباجي 1 / 41 ، البحر الرائق 7 / 169 ، البدائع 6 / 30 ، التعريفات الفقهية ص 395 ، 397 ، م 59 من مرشد الحيران ، وم 165 ، 1199 من مجلة الأحكام العدلية ) . * فدية الفدية لغة : فكاك الأسير . يقال : فداه من الأسر ، يفديه ، فدى : إذا استنقذه بمال . والفدية اسم ذلك المال ، وجمعها فدى وفديات . ويستعمل الفقهاء الفدية بهذا المعنى ، وعلى ذلك عرّفها بعضهم بأن يترك الأمير الأسير الكافر ، ويأخذ مالا أو أسيرا مسلما في مقابلته . كذلك تطلق الفدية في المصطلح الشرعي على « ما يقي الإنسان به نفسه من مال يبذله في عبادة قصّر فيها ، ككفارة اليمين وكفارة الصوم » ، حيث جاء في التنزيل : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ [ البقرة : 196 ] ، و فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ [ البقرة : 184 ] . وتطلق الفدية في الاصطلاح الفقهي أيضا : على بذل المرأة العوض على طلاقها . قال المناوي : « وفدت المرأة نفسها من زوجها وافتدت : أعطته مالا حتى تخلّصت منه بالطلاق » . وقال الأزهري : « وسمى اللّه تعالى الخلع في القرآن افتداء ، وما تفتدي به المرأة من مالها فدية » . وجاء في « بداية المجتهد » : « واسم الخلع والفدية والصّلح والمبارأة كلّها تؤول إلى معنى واحد ، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها . إلّا أنّ اسم الخلع يختصّ ببذلها له جميع ما أعطاها ، والصلح ببعضه ، والفدية بأكثره ، والمبارأة بإسقاطها عنه حقّا لها عليه على ما زعم الفقهاء » . * ( القاموس المحيط ص 1702 ، الزاهر ص 323 ، المصباح 2 / 557 ، المغرب 2 / 127 ، التوقيف ص 552 ، المفردات ص 627 ، بداية المجتهد 2 / 66 ، النهاية لابن الأثير 3 / 421 ) . * فرائض الفرائض في اللّغة : جمع فريضة . وهي مشتقّة من الفرض : وهو التقدير . وقيل : الفرض مصدر كلّ شيء تفرضه ، فتوجبه على الإنسان بقدر