نزيه حماد
328
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
1 - فالمعاوضات نوع من أنواع التمليكات ، وجنس ينتظم ما يلي : أ - مبادلة المال بالمال . ب - ومبادلة المال بالمنفعة . ج - ومبادلة المال بغير ما هو مال أو منفعة بالمعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء . ويلتحق بهذا مبادلة منفعة بمنفعة ، ومبادلة منفعة بما ليس بمال ولا منفعة في الاصطلاح . وعلى ذلك ، فهي تشمل البيع بجميع أنواعه ، من بيع مطلق ومقايضة وسلم وصرف ، والاستصناع الذي هو مؤلف من البيع والإجارة ، والصلح عن إقرار ، وقسمة الأعيان أو المنافع ( المهايأة ) ، والإيجار والمؤاجرة ، والزواج سواء كان فيه المهر مالا أو منفعة ، والخلع كذلك . 2 - والتبرعات نوع من أنوع التمليكات ، وجنس لما يأتي : أ - تبرعات مقصودة ابتداء وانتهاء . ب - وتبرعات ضمن عقد معاوضة . ج - وتبرعات ابتداء ، وقد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون معاوضات أو تبرعات . وعلى ذلك ، فهي تشمل ما يأتي : الهبة ، والصّدقة ، والوصية ، والإعارة ، والقرض ، والكفالة ، والحوالة ، والمحاباة في عقود المعاوضات . ومنها أيضا : الوقف ، والإبراء ، وإن كانا من ناحية أخرى من الإسقاطات . * ( العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 678 - 680 ، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 81 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 512 ، فتح القدير 6 / 81 ، جامع الفصولين 2 / 2 ، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 223 - 224 ) . * العقود غير المسمّاة العقود غير المسمّاة : هي التي لم تسمّ في الاصطلاح الفقهي باسم خاصّ يميّزها عن غيرها ، أو لم يرتّب الفقه الإسلامي لها أحكاما خاصّة بها . وقد عرّفها الأستاذ الزرقا بقوله : « هي التي لم يصطلح على اسم خاصّ لموضوعها ، ولم يرتب التشريع لها أحكاما تخصّها » . ومراده ب « التشريع » الفقه الإسلامي عموما ، سواء كان فقها لأحد المذاهب أو أحد الفقهاء أو جمهورهم أو جميعهم . ثم قال : والعقود غير المسمّاة كثيرة لا تنحصر ، لأنها تتنوّع بحسب حاجة العاقد والموضوع المتفق عليه ضمن الغايات المشروعة ، ويجمعها اسم العقد أو الاتفاق . . . ومن ذلك في هذا العصر عقد النشر والإعلان في الجرائد أو سواها من الوسائط ، وكذا « عقد المضايفة » ( أي النزول في الفنادق بالطعام والشراب والخدمة ) فإنه مركب من عقدين ، فهو إجارة بالنسبة إلى المكان والخدمة ، وبيع بالنسبة إلى