نزيه حماد

304

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

أما في الاصطلاح ، فقال الخوارزمي : هي أن تدفع الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها ، وتكون له مدة حياته ، فإذا مات ارتجعت عن ورثته . بخلاف القطيعة فإنها تكون لعقبه من بعده . وعن أبي حنيفة : أنّ الإطعام مختصّ بإعارة الأرض للزراعة . * ( القاموس المحيط ص 520 ، المغرب 2 / 21 ، المصباح 2 / 441 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 186 ، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 86 ، أساس البلاغة ص 280 ) . * طلب التقرير هذا مصطلح يستعمله فقهاء الحنفية في باب الشّفعة ويريدون به : أن يشهد الشفيع على البائع إن كان العقار المبيع في يده ، أو على المشتري وإن لم يكن العقار في يده ، أو عند المبيع بأنه طلب ويطلب فيه الشفعة الآن . وقد جاء في ( م 1030 ) من « مجلة الأحكام العدلية » : « يلزم الشفيع بعد طلب المواثبة أن يشهد ويطلب طلب التقرير ، بأن يقول في حضور رجلين أو رجل وامرأتين عند المبيع : إنّ فلانا قد اشترى هذا العقار ، أو عند المشتري أنك قد اشتريت العقار الفلاني ، أو عند البائع إن كان العقار موجودا في يده أنك قد بعت عقارك ، وأنا شفيعه بهذه الجهة ، وكنت طلبت الشفعة ، والآن أيضا أطلبها . اشهدوا . وإن كان الشفيع في محلّ بعيد ، ولم يمكنه طلب التقرير والإشهاد بهذا الوجه وكلّ آخر ، وإن لم يجد وكيلا أرسل مكتوبا » . * ( شرح المجلة للأتاسي 3 / 608 ، درر الحكام 2 / 712 ، م 119 من مرشد الحيران ) . * طمع الطّمع لغة : تعلّق البال بالشيء من غير تقدّم سبب له . وقال الراغب : نزوع النفس إلى الشيء شهوة له . وأكثر ما يستعمل الطمع فيما يقرب حصوله . ويطلق الطّمع مجازا على الرّزق . والجمع أطماع ، فيقال : أطماع الجند ؛ أي أرزاقهم . وقيل : أوقات قبضها . أما في الاصطلاح : فقال الخوارزمي : الأطماع تسمّى الرّزقات في ديوان العراق ، واحدتها رزقة - بفتح الراء - لأنها المرّة الواحدة من الرّزق . وتعبير « إقامة الطّمع » معناه وضع العطاء ؛ أي الابتداء فيه . وقد ذكر الخوارزمي أن هذا المصطلح من مواضعات كتّاب ديوان الجيش . * ( المصباح 2 / 448 ، مفردات الراغب ص 524 ، أساس البلاغة ص 284 ، التوقيف للمناوي ص 485 ، تخريج الدلالات السمعية للخزاعي ص 243 ، مفاتيح العلوم ص 91 ) .