نزيه حماد
293
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
يستحقّ الشريك في التقبّل الربح بالضمان » ؛ أي سواء عمل أو لم يعمل . قال الملّا علي القاري : « والكسب بينهما على ما شرطا ، وإن عمل أحدهما . أمّا الذي عمل فظاهر ، وأما الذي لم يعمل ، فلأنه لما لزمه العمل بالتقبّل ، وكان ضامنا له ، استحقّ الأجر بالضمان » . وقال ابن قدامة : « وتقبّل العمل يوجب الضمان على المتقبّل ، ويستحقّ به الربح » . * ( القاموس المحيط ص 1564 ، معجم مقاييس اللغة 3 / 372 ، المصباح 2 / 430 ، التوقيف ص 474 ، الحموي على الأشباه 2 / 211 ، منح الجليل 3 / 243 ، حاشية البناني على الزرقاني 5 / 99 ، مغني المحتاج 2 / 198 ، ردّ المحتار 4 / 9 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 151 ، مختصر سنن أبي داود ، للمنذري ومعالم السنن للخطابي 5 / 158 ، القواعد النورانية الفقهية ص 153 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 29 / 80 ، تبيين الحقائق 3 / 322 ، البحر الرائق 5 / 197 ، فتح باب العناية 2 / 532 ، البدائع 6 / 62 ، فتح القدير 5 / 405 ، المغني 4 / 534 ، 7 / 113 ، م 416 ، 1400 من المجلة العدلية ، النجم الوهاج للدميري 4 / 481 ) . * ضمان الإتلاف هو الضمان المترتب على إتلاف نفس الغير أو ماله بمباشرة أو تسبّب عدوانا . قال ابن رجب : « المراد بالإتلاف أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه ، كالقتل والإحراق ، أو ينصب سببا عدوانا ، فيحصل به الإتلاف ، بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا ، أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف ، فيتعدى إلى إتلاف مال الغير ، أو كان الماء محتبسا بشيء ، وعادته الانطلاق ، فيزيل احتباسه . . . أو فتح قفصا عن طائر فطار . . لأنه تسبّب إلى الإتلاف بما يقتضيه عادة » . وضمان الإتلاف شرعا يكون بالمثل في المثليات والقيمة في القيميات . وقال إمام الحرمين في « البرهان » : « وضمان الأموال مبنيّ على جبر الفائت ، وضمان الأنفس مبني على شفاء الغليل » . وقد ذكر الزركشي في « قواعده » أنّ الإنسان قد يضمن ما أتلفه من مال نفسه ، إمّا لتعلّق حقّ اللّه به أو حقّ الآدمي . فمن الأول : المحرم إذا قتل صيد نفسه ، فتلزمه الكفارة . ومن الثاني : الراهن إذا أتلف المرهون يضمنه بالبدل ، ويكون رهنا مكانه . . . وقد يضمن غيره ما باشر هو إتلافه من ملكه ، كما لو قال لآخر : ألق متاعك في البحر ، وعليّ ضمانه . * ( المنثور للزركشي 2 / 323 - 324 ، 343 ، الفروق للقرافي 2 / 206 ، المبسوط للسرخسي 5 / 141 - 142 ، 13 / 40 ، القواعد لابن رجب ص 204 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 362 ، وانظر م 416 من المجلة العدلية ) . * ضمان الاستحقاق