نزيه حماد
271
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
فهي حقّ تملّك العقار المبيع أو بعضه ، ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن . مأخوذة من الشّفع ، وهو الضمّ إلى الفرد ، لأنّ الشفيع يضمّ ما شفع فيه إلى نصيبه . وقال الوقّشي في تعليقه على « الموطأ » : « سمّيت الشفعة شفعة لأنّ الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع منزل أو حائط ، أتاه الجار أو الشريك فتشفّع إليه فيما باع بقوم يشفعون له ، ليخصّه بذلك دون غيره ، فسمّيت بذلك شفعة ، وسمّي طالبها شفيعا ؛ أي مشفوعا له ، كما قيل : قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح . . . والشفعة من الأمور التي كانت في الجاهلية ، فأقرّها الإسلام ، إلّا أنها في الجاهلية كانت لقوم من ذوي المراتب دون قوم ، وعرضت فيها في الإسلام أحكام لم تكن العرب تعرفها » . * ( التعليق على الموطأ للوقشي 2 / 169 ، المصباح 1 / 375 ، المغرب 1 / 448 ، المطلع ص 278 ، التعريفات للجرجاني ص 67 ، التوقيف ص 432 ، التعريفات الفقهية ص 340 ، م 95 من مرشد الحيران ، وم 950 من المجلة العدلية ، وم 1547 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) . * شقص قال أهل اللغة : الشّقص : القطعة من الأرض ، والطائفة من الشيء ؛ أي البعض . والجمع أشقاص . وأصله : الجزء والنصيب والسهم . والشقيص مثله ، كالنصف والنصيف . ومنه التشقيص ؛ وهو التجزئة . كذلك يأتي الشقيص لغة بمعنى الشريك ، وبمعنى القليل من كلّ شيء . وفي الاستعمال الفقهي : قال نجم الدين النسفي الحنفي : « لا شفعة في الشّقص الممهور عندنا ، ويراد بهذا : أنّ الرجل إذا تزوج امرأة على نصف هذه الدار أو جزء معلوم منها ، فليس للشريك فيها حقّ الشفعة عندنا ، خلافا للشافعي » . * ( المصباح 1 / 378 ، المغرب 1 / 450 ، النظم المستعذب 1 / 252 ، طلبة الطلبة ص 107 ، 135 ، 161 ، أساس البلاغة ص 239 ، الدر النقي 3 / 799 ، مشارق الأنوار 2 / 257 ، التوقيف ص 434 ) . * شنق الشّنق في الاصطلاح الفقهي : « ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة من الأنعام » . وهو في الإبل مثلا : ما زاد من الخمس إلى التّسع ، وما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة . والجمع أشناق . وروي عن أحمد بن حنبل أنّ الشّنق : ما دون الفريضة مطلقا ، كما دون الأربعين من الغنم . وقال بعض الفقهاء : هو الوقص .