نزيه حماد
268
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
وقد جاء في ( م 1778 ) من « مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد » : « شركة المفاوضة نوعان : الأول : تفويض كلّ من الشريكين صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا وتقبّل ما يرى من الأعمال . وهذا النوع جمع بين جميع أنواع الشركة . والنوع الثاني : هو الاشتراك في كلّ ما يثبت لهما أو عليهما » . * ( الكليات 3 / 77 ، التعريفات للجرجاني ص 67 ، شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 66 ، التعريفات الفقهية ص 338 ، 498 ، المهذب 1 / 353 ، بدائع الصنائع 6 / 61 ) . * الشّركة المقيّدة وهي التي قيّدت ببعض الأشياء أو الأزمان أو الأمكنة أو نحو ذلك ، كأن تقيّد بتجارة الحبوب أو المنسوجات أو السيارات ، أو تقيّد بصيف هذا العام ، أو بمدينة محدّدة ، أو دولة محددة . . . إلخ . وقسيم الشركة المقيدة في الاصطلاح الفقهي : الشركة المطلقة . * ( الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 44 ، المبدع 5 / 14 ، مغني المحتاج 2 / 213 ، ردّ المحتار 3 / 357 ) . * شركة الملك الشركة في الأصل : هي اختصاص ما فوق الواحد بشيء ، وامتيازهم به . وبناء على ذلك قسّمها الفقهاء إلى قسمين : أحدهما : شركة الملك ؛ وتحصل بسبب من أسباب التملك ، كالاشتراء والاتهاب . . . إلخ . والثاني : شركة العقد : وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء . وسوى هذين القسمين : شركة الإباحة : وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد . وقد عرّف صاحب « منتهى الإرادات » شركة الملك بأنها : « اجتماع في استحقاق » . قال شارحه البهوتي : « وهو أنواع : أحدها : في المنافع والرقاب ؛ كعبد ودار بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع ونحوه . الثاني : في الرقاب ؛ كعبد موصى بنفعه ، ورثه اثنان فأكثر . الثالث : في المنافع ؛ كمنفعة موصى بها لاثنين فأكثر . الرابع : في حقوق الرقاب ؛ كحدّ قذف إذا قذف جماعة يتصور الزنى منهم عادة بكلمة واحدة ، فإذا طالبوا كلهم ، وجب لهم حدّ واحد » . وجاء في ( م 1060 ) من « المجلة العدلية » : « شركة الملك : هي كون الشيء مشتركا بين اثنين فأكثر ؛ أي مخصوصا