نزيه حماد

263

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

* شركة الأقدام عرّفها صاحب « حلية الفقهاء » بقوله : « شركة الأقدام : اشتراكهما فيما يكسبانه على أقدامهما ، وفي تصرفهما ، ومجيئهما ، وذهابهما » . * ( حلية الفقهاء لابن فارس ص 144 ) . * شركة الأموال وهي عقد بين اثنين فأكثر على أن يتجروا في رأس مال لهم ، ويكون الرّبح بينهم بنسبة معلومة ، سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا ، لأنه يعلم عند الشراء ، وسواء شرطوا أن يشتركوا جميعا في كلّ شراء وبيع أم شرطوا أن ينفرد كلّ واحد بصفقاته أم أطلقوا . هذا مفهومها عند الحنفية . وقال الحنابلة : « شركة المال هي الاجتماع في استحقاق عين بمنافعها أو دون منافعها أو في استحقاق المنافع دون العين » . * ( البدائع 6 / 56 ، الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 41 ، م 1772 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ، ردّ المحتار 3 / 337 ، البدائع 6 / 56 ) . * شركة الجبر وهي نوع من الشّركة انفرد المالكية بإثباته ، وتمسّكوا فيه بقضاء عمر ، وحدّها بعضهم : بأنها : « استحقاق شخص الدخول مع مشتر سلعة لنفسه من سوقها المعدّ لها ، على وجه مخصوص » . وقد ذكروا لها سبعة شروط ، ثلاثة خاصة بالسّلعة ، وهي : - أن تشترى بسوقها المعدّ لبيعها . - وأن يكون شراؤها للتّجارة لا للقنية . - وأن تكون التّجارة المقصودة بالشّراء في نفس البلد ، لا في مكان آخر . وثلاثة أخرى خاصة بالشّريك المقحم ، وهي : - أن يحضر الشّراء . - وأن لا يزيد على المشتري . - وأن يكون من تجار السّلعة المشتراة . وشريطة واحدة في الشّاري ، وهي أن لا يبيّن لمن حضر من التجار أنه يريد الاستئثار بالسلعة ، ولا يقبل الشّركة فيها ، فمن شاء أن يزايد فليفعل . فإذا توفرت هذه الشرائط جميعها ، ثبت حقّ الإجبار على الشّركة لمن حضر من التّجار مهما طال الأمد ، ما دامت السّلعة المشتراة باقية ، ويسجن الشّاري حتى يقبل الشّركة إذا امتنع منها . * ( الفواكه الدواني 2 / 174 ، الخرشي 4 / 266 ، الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 45 ) . * الشّركة الجبرية تنقسم شركة الملك في الاصطلاح الفقهي إلى : اختيارية ، وجبرية