نزيه حماد
261
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* ( المفردات ص 380 ، التوقيف ص 429 ، الكليات 3 / 76 ، التعريفات للجرجاني ص 67 ، مجمع الأنهر 1 / 722 ، الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 34 - 45 ، مرآة المجلة 2 / 55 ، م 1771 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ، وم 1045 من المجلة العدلية ، ردّ المحتار 3 / 337 ، بدائع الصنائع 6 / 56 - 57 ) . * الشّركة ( في البيع ) المراد بهذه الشركة في الاصطلاح الفقهي : « التولية في جزء من المبيع » ؛ أي بيع المشتري بعض السلعة المشتراة للغير بحصته من الثمن الذي اشترى به . وعلى ذلك عرّفها العدوي بقوله : « حقيقتها هنا : جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره بما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه » . وقال النووي : « هي أن يشتري شيئا ، ثم يشرك غيره فيه ، ليصير بعضه له بقسطه من الثمن » . وهي غير شركة العقد المترجم لها بكتاب الشركة ، والتي تنقسم إلى شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة وجوه . وقد سمّاها بعض الفقهاء « بيع الشركة » . قال ابن قدامة : « وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان ، لأنهما نوعان من أنواع البيع ، وإنما اختصّا بأسماء ، كما اختصّ بيع المرابحة والمواضعة بأسماء . فإذا اشترى شيئا ، فقال له رجل : أشركني في نصفه بنصف الثمن . فقال : أشركتك ؛ صحّ ، وصار مشتركا بينهما . وإن قال : ولّني ما اشتريته بالثمن . فقال : ولّيتك ؛ صحّ ، إذا كان الثمن معلوما لهما . . . لأنّ الشركة تقتضي ابتياع جزء منه بقسطه من الثمن ، والتولية ابتياعه بمثل الثمن ، فإذا أطلق اسمه انصرف إليه ، كما لو قال : أقلني . فقال : أقلتك » . ( ر . تولية ) . * ( شرح الحدود للرصاع 2 / 381 ، الزرقاني على الموطأ 3 / 328 ، المغرب 1 / 441 ، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 192 ، العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 137 ، المغني 6 / 195 ، المنتقى للباجي 5 / 78 ، مجمع الأنهر 2 / 103 ، البحر الرائق 6 / 179 ، ردّ المحتار 3 / 337 ، 4 / 209 ، بدائع الصنائع 5 / 226 ، 6 / 56 ، القواعد لابن رجب ص 109 ، وانظر م 177 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) . * شركة الإباحة وهي كون العامّة مشتركين في صلاحية التملّك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد ، كالماء والكلأ والأشجار النابتة في الجبال المباحة . * ( م 1405 من المجلة العدلية ، درر الحكام 3 / 6 ) . * شركة الأبدان قال الشّيرازي : شركة الأبدان هي الشّركة على ما يكتسبان بأبدانهما . وعرّفها الحنابلة بأنها : « اشتراك اثنين فأكثر فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح ،