نزيه حماد
254
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
امرأة بلا شهود ، أو امرأة لا تحلّ له ، كإحدى محارمه ، أو جمع بين الأختين ، ونحو ذلك . * ( أساس البلاغة ص 228 ، التوقيف ص 423 ، التعريفات للجرجاني ص 66 ، التعريفات الفقهية ص 333 ، قواعد الأحكام للعز 2 / 137 ، شجرة المعارف والأحوال للعز ص 427 ، البدائع 7 / 35 ، الخرشي 8 / 81 ، تبيين الحقائق 3 / 175 ، كشاف القناع 4 / 58 ، المكاسب للمحاسبي ص 85 وما بعدها ، القبس 2 / 786 ، 804 ) . * شحّ الشّحّ لغة : البخل مع الحرص . يقال : رجل شحيح ، وقوم أشحّاء وأشحّة . والاسم الشّحّ . وقال ابن فارس : « الأصل في التركيب : المنع . ثم يكون منعا مع حرص . ومن ذلك الشّحّ : وهو البخل مع الحرص » ؛ أي الحرص على إمساك ما في اليد وغيره ، وذلك فيما كان عادة . قاله الراغب والقاضي عياض وغيرهم . وقيل : الشحّ أشدّ من البخل . وقيل : الشحّ عامّ كالجنس ، والبخل خاص في أفراد الأمور كالنوع له . أما في الاصطلاح الشرعي : فقد أطلق طائفة من العلماء الشّحّ على « الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلّها ، ويمنعها حقوقها » . وفسّر ابن مسعود وغيره من السّلف البخل بأنه « إمساك الإنسان ما في يده ، ومنعه عن مستحقه ، والشّحّ بأنه تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال أو غيره » . قال ابن رجب : وحقيقة الشّحّ أن تتشوّف النفس إلى ما حرّم اللّه ومنع ، وأن لا يقنع الإنسان بما أحلّه اللّه له من مال أو فرج أو غيرهما . . . حتى قيل : إنه رأس المعاصي كلّها . على أنّ الشّحّ قد يستعمل على ألسنة الفقهاء بمعنى البخل وبالعكس ، ولكنّ الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرنا . * ( معجم مقاييس اللغة 3 / 178 ، المصباح 1 / 361 ، التوقيف ص 425 ، المفردات ص 446 ، النووي على مسلم 16 / 134 ، مشارق الأنوار 2 / 245 ، النهاية لابن الأثير 2 / 448 ، 449 ، شرح حديث : « ما ذئبان جائعان » لابن رجب ص 18 - 20 ) . * شحط يقال في اللغة : شحط شحطا وشحطا وشحوطا ؛ أي بعد . وشحط فلانا : سبقة وتباعد منه . وشحط البعير في السّوم : بلغ أقصى ثمنه ، أو تباعد عن الحقّ وجاوز القدر . وقد جاء في حديث ربيعة - في الرجل يعتق الشّقص من العبد - : يشحط الثمن ، ثم يعتق كلّه . قال ابن الأثير : « أي يبلغ به أقصى القيمة . يقال : شحط فلان في السّوم ؛ إذا أبعد فيه . وقيل : معناه يجمع