نزيه حماد

250

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

أما في اصطلاح علم المواريث ، فيطلق السهم على « الجزء المعطى لكلّ وارث من أصل المسألة ، الذي هو مخرج فرض الورثة ، أو عدد رؤوسهم » . وقد يطلق عليه النصيب . وقال الكفوي : « الفروض والفرائض والسهام ، كلّها تستعمل في علم الفرائض بمعنى واحد ، ولما كانت أنصباء جميع الورثة من المقدرات الشرعية ، قيل لها : فروض وفرائض » . ( ر . عول ) . * ( المغرب 1 / 425 ، المصباح 1 / 346 ، الكليات 3 / 343 ، دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك ص 63 ) . * سواقط السّقاطة والسّقاط لغة : ما سقط من الشيء . والسّواقط جمع ساقطة . قال المطرزي : « وهي ما يسقط من الثمار قبل الإدراك » . وفي الحديث : أنه صلّى اللّه عليه وسلم أعطى خيبر بالشّطر ، وقال : « لكم السّواقط » ؛ أي ما يسقط من النخل فهو لكم من غير قسمة . قاله المطرزي . وعن خواهر زادة : أن المراد بها ما يسقط من الأغصان لا الثمار ، لأنها للمسلمين . * ( القاموس المحيط ص 866 ، المغرب 1 / 402 ) . * سوم يقال في اللغة : سام البائع السلعة سوما ؛ أي عرضها للبيع وذكر ثمنها . وسام المشتري المبيع واستامه سوما : طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع . والتساوم بين اثنين : أن يعرض البائع سلعته بثمن ما ، ويطلبها صاحبه بثمن دونه . وقال الراغب : السّوم أصله الذّهاب في ابتغاء الشيء . فهو لفظ مركب من الذهاب والابتغاء . وأجري مجرى الذهاب في قولهم : « سامت الإبل ، فهي سائمة » ومجرى الابتغاء في قولهم : « سمت كذا » . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة . أما مصطلح « القبض على سوم الشّراء » فمعناه : أن يأخذ المشتري من البائع شيئا على أن يشتريه إن أعجبه . و « القبض على سوم النّظر » هو أن يقبض مالا لغيره لينظر فيه أو يريه لغيره دون أن يفصح عن رغبته في شرائه إن أعجبه أو رضيه . والقبض على سوم الشّراء مصطلح معروف عند جماهير الفقهاء ، بخلاف القبض على سوم النّظر فإنه غير مستعمل إلّا على ألسنة فقهاء الحنفية . * ( المصباح 1 / 351 ، المطلع ص 319 ، المغرب 1 / 423 ، الزاهر ص 196 ، التوقيف ص 419 ، المفردات ص 365 ، التعريفات الفقهية ص 329 ، م 298 ، 299 من المجلة العدلية ، مجمع الضمانات ص 214 ، الفتاوى الطرسوسية