نزيه حماد
238
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
ردّت . وزيّفت الدراهم ؛ أي أظهرت زيفها . قال المطرزي : « وأما الزّيافة فمن لغة الفقهاء » . وفي الاصطلاح الفقهي : جاء في « الفتاوى التتارخانية » : الدراهم أنواع أربعة : جياد ، ونبهرجة ، وزيوف ، وستّوقة . . . والزيوف هي المغشوشة . وقال عامة المشايخ : الزّيوف ما زيّفه بيت المال ؛ أي يردّه ، ولكن يأخذه التجار في التجارات ، لا بأس بالشراء بها ، ولكن يبيّن للبائع أنها زيوف . وجاء في « أنفع الوسائل » : « وحاصل ما قالوه : أنّ الزيوف أجود ، وبعده النبهرجة ، وبعدها السّتّوقة » . وإنما اعتبرت دون البهرج في الرداءة ، لأنّ الزّيف ما يردّه بيت المال دون التجار ، أمّا البهرج فيردّه التجار ، وكذا بيت المال بالأولى . ( ر . ستوقة ، بهرج ) . * ( المطلع ص 415 ، الدر النقي 3 / 517 ، المغرب 1 / 376 ، ردّ المحتار 3 / 132 ، 4 / 218 ، المصباح 1 / 310 ، التعريفات للجرجاني ص 61 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 316 ) . * زيادة الزّيادة في اللّغة : استحداث أمر لم يكن في موجود الشيء . وقال الرّاغب : أن ينضمّ إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر . ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي . وهي عند الفقهاء نوعان : متّصلة ، ومنفصلة . وكلّ منهما ينقسم إلى متولدة وغير متولدة . فالزّيادة المتصلة المتولدة كالسّمن والجمال ، وغير المتولدة كالصّبغ والخياطة ، والزّيادة المنفصلة المتولّدة كالولد والثمر ، وغير المتولدة كالأجرة . * ( المفردات ص 317 ، التوقيف ص 391 ، ردّ المحتار 4 / 84 ، 137 ، المهذب 1 / 377 ، منح الجليل 3 / 526 ) . * * *