نزيه حماد
218
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
ر * راتب الرّاتب لغة : الثابت المستقر . يقال : رتب الشيء رتوبا ؛ أي استقرّ ودام . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن مدلولها اللغوي . وهي ترد على ألسنة الفقهاء عند الكلام على مصارف بيت المال ، فيقال : النفقات الراتبة ؛ أي الثابتة التي لا بدّ منها ، خلاف النفقات العارضة ، وهي التي تحدث وتطرأ . أمّا المرتّب في الاصطلاح الفقهي : فيطلق على « الشيء الذي يعطى لأحد مجانا وفي غير مقابل خدمة بسبب علمه أو صلاحه أو فقره » . ( م 114 من ترتيب الصنوف ) . كما يرد على ألسنتهم تعبير « الإمام الراتب » وهو الذي رتّبه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين ليقدم في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين وإن اختص غيره بفضيلة ، كأن يكون أعلم منه أو أقرأ . وكذا « المؤذن الرّاتب » بالمعنى المتقدم . أما مصطلح « السّنن الرّواتب » من الصّلوات : فهي السّنن التّابعة للفرائض ، ووقتها وقت المكتوبات التي تتبعها . هذا ، ويرد عند الفقهاء المعاصرين لفظ « الرّاتب » في مباحث الوقف والإجارة ويراد به : ما رتّب للشخص من أجر أو غلّة بصفة دائمة . * ( المصباح 1 / 258 ، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 87 ، البدائع 1 / 158 ، مغني المحتاج 1 / 244 ، المغني 2 / 125 ، ترتيب الصنوف 1 / 61 ) . * رأس المال رأس المال في اللغة : أصل المال بلا ربح ولا زيادة . قال تعالى في آية الربا : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [ البقرة : 279 ] . ويسمّى أيضا « صلب المال » حيث جاء في حديث وقف بئر رومة عند النسائي : « فاشتريتها من صلب مالي » . قال السندي : « أي من أصل مالي ورأس مالي ، لا مما أثمره المال من الزيادة . وأصل المال عند التجار أعزّ شيء » . ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في باب السلم ، ويعنون به الثمن الذي يعجله ربّ السلم للمسلم إليه ، وفي المضاربة ويعنون به جملة المال التي