نزيه حماد

213

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

عمل - كخياطة ثوب - أو فرغت مدتها ، إن كانت على مدّة ، كإجارة دار شهرا . * ( المهذّب 1 / 269 ، المجموع 9 / 274 ، المبدع 4 / 198 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 222 ، معونة أولي النهى 4 / 296 ، كشاف القناع 3 / 293 ، مطالب أولي النهى 3 / 230 ) . * الدّين المشترك الدّين المشترك في المصطلح الفقهي : هو ما كان سبب ثبوته في ذمّة المدين متّحدا ، سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أو أكثر بيع صفقة واحدة ولم يذكر في العقد مقدار ثمن حصة كلّ واحد من الشركاء ، أو كان دينا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة ، أو كان قيمة مال مستهلك مشترك ، أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك بين اثنين أو أكثر . * ( الفتاوى الهندية 2 / 336 ، الدرّ المختار مع ردّ المحتار 4 / 480 ، درر الحكام 3 / 53 ، وانظر م 1091 من مجلة الأحكام العدلية ، وم 169 من مرشد الحيران ، وم 1800 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) . * الدّين المطلق الدّين المطلق عند الفقهاء : هو الدّين المرسل الذي يتعلّق بذمة المدين وحدها ، ولا يتعلق بشيء من أمواله ، سواء أكانت مملوكة له عند ثبوت الدين أم ملكها بعد ذلك . وتكون جميع أموال المدين صالحة لوفاء أي دين مطلق ثبت عليه ، ولا يكون الدّين المطلق مانعا له من التصرّف في أمواله بأي نوع من أنواع التصرفات . وقسيم الدّين المطلق في المصطلح الفقهي : الدّين الموثّق ، حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار التعلق إلى قسمين : دين مطلق ، ودين موثّق . * الدّين الموثّق الدّين الموثّق عند الفقهاء هو الدّين المتعلّق بعين مالية من أعيان المدين ، تأكيدا لحق الدائن وتوثيقا لجانب الاستيفاء ، مثل الدّين الذي استوثق له صاحبه برهن ، فإنه يتعلّق بالعين المرهونة ، بحيث لا يكون لصاحبها حقّ التصرّف فيها إلا بإذن المرتهن ، كما يقدّم حقّ المرتهن في استيفاء دينه منها على من عداه من الدائنين . وقسيم الدّين الموثّق في المصطلح الفقهي : الدّين المطلق . * ( الهداية مع فتح القدير 8 / 207 ، كشاف القناع 3 / 411 ، نهاية المحتاج 4 / 305 ، الخرشي 5 / 262 ) . * الدّين المؤجّل الدّين المؤجّل في المصطلح الفقهي : هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله . لكن لو أدّي قبله يصحّ ويسقط عن ذمة المدين . والدّين المؤجّل قد يكون منجّما على أقساط ، لكلّ قسط منها أجل معلوم ،