نزيه حماد
20
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
زرع ، فيجوز له بيع الأعيان دون الإثارة » . * ( المصباح 1 / 108 ، المغرب 1 / 127 ، أساس البلاغة ص 49 ، النهاية لابن الأثير 1 / 229 ، تفسير الرازي 25 / 100 ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 210 ، الأحكام السلطانية للماوردي ص 178 ) . * إثراء المراد بالإثراء لغة : الاستغناء وكثرة المال . يقال : أثرى الرّجل إثراء ؛ أي استغنى وكثر ماله . قال الزمخشري : ومن المجاز يقال : أثرى الرجل ؛ أي صار ذا ثرى وذا تراب . والمراد كثرة المال . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي ، وهو تكوين الثروة ، التي هي المال الكثير . أما « الإثراء بلا سبب » فهو مصطلح قانوني معاصر ، معرّب عن بعض القوانين الغربية . والمراد به : اغتناء الشخص نتيجة لافتقار غيره ، دون أن يكون هناك سبب شرعي لهذا الاغتناء . وقيل : هو تحقق زيادة مالية في ذمة شخص ، يقال له : المثري ، في مقابل نقصان في ذمة شخص آخر ، وهو المفتقر . وهو أحد مصادر الالتزام في العديد من القوانين المدنية العربية والغربية ؛ أي التزام المثري بردّ ما أثرى به ، أو التعويض عنه إلى من يكون قد افتقر افتقارا أدّى إلى حدوث ذلك الإثراء . وقد ذكر السنهوري في « نظرية العقد » أنّ الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام ، بابه ضيّق في الشريعة الإسلامية . . وليس بمصدر للالتزام فيها إلّا في حالات معيّنة . * ( المصباح المنير 1 / 100 ، المغرب 1 / 115 ، المعجم الوسيط ص 95 ، أساس البلاغة ص 44 ، معجم لغة الفقهاء ص 42 ، مصادر الحق للسنهوري 1 / 61 ، نظرية العقد للسنهوري 1 / 69 ، 71 ، الإثراء على حساب الغير بلا سبب للدكتور عايش الكبيسي ص 86 ) . * إجارة الإجارة في اللغة : اسم للأجرة ، وهي كراء الأجير . أما في الاصطلاح الفقهي فهي : تمليك المنافع بعوض ، سواء كان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة . وتنقسم الإجارة عند جمهور الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين : إجارة أعيان ؛ كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها . وإجارة أعمال ؛ كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم وغيرهم . وللمالكية اصطلاح خاصّ في المسألة ، حيث فرّقوا بين لفظي الإجارة والكراء بتفريق دقيق ، فقالوا : الإجارة