نزيه حماد

188

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

قسمين : مطلقة ومقيّدة . وقالوا : الحوالة المطلقة : هي التي لم تقيّد بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمّة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان . ويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه ، سواء أكان للمحيل مال عنده أو دين عليه أم لا ؛ فهي عبارة عن التزام يتعلق بذمّة المحال عليه فقط ، بدون ربط ذلك بشيء آخر . وعلى ذلك نصّت ( م 878 ) من « مرشد الحيران » : « الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدّين الذي للمحيل في ذمّة المحال عليه ، أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة ، أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء » . * ( تبيين الحقائق 4 / 173 ، بدائع الصنائع 7 / 3438 ، درر الحكام 2 / 7 ، م 679 من المجلة العدلية ) . * الحوالة المقيّدة لقد تفرّد الحنفية دون سائر الفقهاء بتقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيّدة . وقالوا : الحوالة المقيدة : هي التي قيّدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان . مثل أن يقول المدين لآخر : أحلت فلانا عليك بالألف التي لي في ذمتك ، فيقبل . أو يقول له : أحلت فلانا عليك بالألف التي له عليّ على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها ، أو على أن تؤدّيها إليه من الدراهم التي اغتصبتها مني ، فيقبل ، ويجيز المحال في الأحوال كلها . * ( م 879 من مرشد الحيران ، وانظر م 678 من المجلة العدلية ، تبيين الحقائق للزيلعي 4 / 173 ، درر الحكام 2 / 7 ) . * حيازة يقول أهل اللّغة : إنّ كلّ من ضمّ إلى نفسه شيئا ، فقد حازه حوزا وحيازة . أمّا في الاصطلاح الفقهي : فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية ، وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر . أما بالمعنى الأعمّ ، فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء والتمكّن منه ، وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء . وأما بالمعنى الأخصّ ؛ أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدّعيها ، فهي وضع اليد والتصرّف في الشيء المحوز ، كتصرّف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرّف . فهي عبارة عن سلطة فعلية على شيء ، يمارسها شخص قد يكون مالكا لذلك الشيء أو غير مالك له . * ( الكليات 2 / 187 ، الصحاح 3 / 875 ، البهجة للتسولي 1 / 168 ، مواهب الجليل 6 / 222 ، كفاية الطالب الرباني 2 / 340 ) .