نزيه حماد

183

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

وكذا تسليم رأس المال في السّلم ، والتقابض حيث يشترط ، يعتبران قبل مفارقة الوكيل ، والفسخ بخيار المجلس وخيار الرؤية إن أثبتناه يثبت للوكيل دون الموكل » . * ( روضة الطالبين 4 / 327 ، مغني المحتاج 2 / 230 ، المبدع 4 / 375 ، كشاف القناع 3 / 225 ، مطالب أولي النهى 3 / 277 ، وانظر : المواد 1377 ، 1378 ، 1461 ، 1462 من المجلة العدلية ) . * حكم العقد حكم العقد في الاصطلاح الفقهي : « هو الأثر الأصلي الذي يرتّبه الشرع ويثبته في محل العقد » . أو بعبارة أخرى : هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله . فحكم البيع مثلا نقل ملكية المبيع إلى المشتري ، وملكية الثمن إلى البائع ، وحكم الهبة نقل ملكية الموهوب بلا عوض ، وحكم الإجارة تمليك المنافع إلى المستأجر بعوض ، وحكم الوكالة تفويض الوكيل بالتصرف عن الموكل فيما أنابه فيه ، وحكم النكاح حلّ المتعة الجنسية بين الزوجين . . . إلخ . * ( المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 293 ، 316 ، 417 ) . * حكومة عدل ترد الحكومة في اللغة : بمعنى ردّ الظالم عن الظلم ، وإنصاف ذي الحقّ . وعلى ذلك قيل : القاضي يتولّى الحكومات ويفصل الخصومات . وفي الاصطلاح الفقهي : يرد مصطلح « الحكومة » في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة ، ولا تعرف نسبتها ممّا فيه دية مقدرة . وذلك عندما يجرح الإنسان في موضع من بدنه ممّا يبقى شينه ، ولا يبطل العضو ، فيقتاس الحاكم أرشه بأن يقول : هذا المجروح لو كان عبدا غير مشين هذا الشّين بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم ، وهو مع هذا الشّين قيمته تسعمئة درهم ، فقد نقصه الشّين عشر قيمته ، فيجب على الجارح عشر ديته في الحرّ ، لأنّ المجروح حرّ . وهذا هو معنى قول الفقهاء : فإن لم يكن فيه شيء مقدّر فحكومة ؛ حيث أرادوا بهذا « الواجب المالي الذي يقدّره عدل في جناية ليس فيها دية مقدّرة ، ولم تعرف نسبتها ممّا فيه دية مقدّرة » . وسبب التّسمية يرجع إلى أنّ استقرار الحكومة يتوقّف على حكم حاكم أو محكّم معتبر ، ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يكن له أثر . * ( لسان العرب 2 / 951 وما بعدها ، أساس البلاغة ص 91 ، أنيس الفقهاء ص 295 ، تبيين الحقائق 6 / 133 ، مغني المحتاج 4 / 77 ) . * حلوان الحلوان في اللغة : العطاء . وهو اسم