نزيه حماد
156
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
ث * ثمن الثّمن في اللّغة : العوض . قال الراغب : الثّمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع ، عينا كان أو سلعة ، وكلّ ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه . ويطلق الفقهاء مصطلح « الثمن » في مقابلة القيمة على « العوض الذي تراضى عليه المتبايعان في العقد ، سواء كان مطابقا لسعر المثل في السوق أو أقلّ أو أكثر » . قال ابن عابدين : « والفرق بين الثمن والقيمة : أنّ الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان ، سواء زاد على القيمة أو نقص . والقيمة : ما قوّم به الشيء ، بمنزلة المعيار من غير زيادة أو نقصان » . كما يطلق الفقهاء لفظ « الثمن » في مقابل « المبيع » في عقد البيع ، ويريدون به « ما يكون بدلا للمبيع ، ويتعلّق بالذمة » . أما « المثمن » فهو الشيء الذي يباع بالثمن . وقد جاء في « ردّ المحتار » : « الثمن : ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة ، وهو النقدان ، والمثليات إذا كانت معيّنة وقوبلت بالأعيان ، أو غير معيّنة وصحبها حرف الباء . أما المبيع : فهو القيميات ، والمثليات إذا قوبلت بنقد أو بعين وهي غير معيّنة ، مثل : اشتريت كرّ برّ بهذا العبد » . * ( المصباح 1 / 104 ، المغرب 1 / 122 ، التوقيف ص 224 ، المفردات ص 110 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 45 ، التعريفات الفقهية ص 244 ، ردّ المحتار 4 / 51 ، 165 ، 244 ، درر الحكام 1 / 107 ، م 414 من مرشد الحيران ، م 152 ، 155 من المجلة العدلية ) . * ثمن المثل المراد بثمن المثل في الاصطلاح الفقهي : سعر مثل السّلعة في السوق . وقد عرّفه الرملي والخطيب الشربيني بأنه « نهاية رغبات المشترين » . قال ابن تيمية : « والأصل فيه اختيار الآدميين وإرادتهم ورغبتهم . ولهذا قال كثير من العلماء : قيمة المثل ما يساوي الشيء في نفوس ذوي الرغبات . ولا بدّ أن يقال : في الأمر المعتاد . فالأصل فيه إرادة الناس ورغبتهم . . . فإذا عرف أنّ إرادتهم المعروفة للشيء بمقدار كذا ، علم أنّ ذلك ثمن مثله . وهو قيمته وقيمة مثله » . ثم قال : « إذا عرف ذلك : فرغبة