نزيه حماد
142
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
التعديل ، فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما إلحاقا للتّساوي بالقيمة والمنفعة بالتّساوي في المقدار . * ( المصباح المنير 1 / 471 ، روضة الطالبين 3 / 184 ، فتح القدير 1 / 210 ) . * التّعزير المالي التّعزير في اللغة : التأديب . من العزر ، وهو الرّدع والزّجر . والتّعزير عند الفقهاء عقوبة غير مقدّرة شرعا ، تجب حقّا للّه تعالى أو لآدمي في كلّ معصية ليس فيها حدّ ولا كفارة غالبا . وللحاكم أن يختار العقوبة المناسبة في كلّ حالة بحسب ما يحقق الغاية . والعقوبة التعزيرية قد تنصبّ على البدن أو تكون مقيّدة للحرية ، وقد تصيب المال ، وقد تكون غير ذلك . والتي تتناول المال لها عدة صور : الأولى : حبس المال عن صاحبه ، بأن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني مدة زجرا له ، ثم يعيده له عندما تظهر توبته . والثانية : إتلاف المال عليه ، كإتلاف الأصنام وأدوات المعاصي والمواد المغشوشة من الأغذية والمصنوعات وغيرها ، أو تغيير صورته بحسب ما يحقق المصلحة ويبلغ المقصود . والثالثة : الغرامة ، أو تمليك المال للغير ؛ مثل قضاء النبي صلّى اللّه عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلّق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال ، وغرم قدر ما أخذ مرتين . وقضاء عمر بتضعيف الغرم على كاتم الضالّة ونحو ذلك . * ( المغرب 2 / 59 ، التوقيف ص 186 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 328 ، الفتاوى البزازية 2 / 45 ، 457 ، المبسوط 9 / 36 ، نهاية المحتاج 7 / 72 ، 174 ، الطرق الحكمية ص 247 وما بعدها ، تبيين الحقائق 3 / 208 ، ردّ المحتار 3 / 184 ، الحسبة لابن تيمية ص 40 وما بعدها ، معلمة الفقه المالكي ص 271 ، العرف والعمل في المذهب المالكي ص 488 ) . * تعضية التّعضية لغة : التجزئة والتفريق . وقد جاءت بنفس المعنى في حديث : « لا تعضية في ميراث إلّا فيما حمل القسم » . قال ابن الأثير : « هو أن يموت الرجل ، ويدع شيئا ، إن قسم بين ورثته استضرّوا أو بعضهم ، كالجوهرة والطيلسان والحمّام ونحو ذلك . من التعضية : وهي التفريق » . * ( القاموس المحيط ص 1692 ، المصباح 2 / 495 ، النهاية لابن الأثير 3 / 256 ) . * تعويض أصل التّعويض لغة : إعطاء العوض ، وهو البدل . وهو عند الفقهاء : دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق الضرر بالغير . والإلزام بالتّعويض المالي عندهم من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ،