الشيخ المفلح الصميري البحراني
89
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
المصنف هنا ، لأن الأجل المجهول كغير المذكور ، وعندهما انه إذا لم يذكر الأجل ينقلب دائما ، وهو ممنوع ، لأن المتعة من شرطها ذكر الأجل ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة ، واعتمد « 262 » الشيخ على ما قاله في النهاية على رواية ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه « قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، الرجل يتزوج المرأة عن فرد واحد قال لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر » « 263 » وهي مع ضعف الطريق مرسلة ولا تدل على مطلوب الشيخ لقوله : « فليحول وجهه ولا ينظر » دل على تحريمها بعد الفراغ من إيقاع « 264 » ما شرطه ، وهو منافي انعقاده دائما . الأول : لو عقد على مدة متأخرة عن زمان العقد صح ، ومنعت الزواج « 265 » فيما بينهما ، لأن عليهما عقد ولها زوج ، ولا يجوز ان يكون للمرأة زوجان ولا يكون عليها عقدان بإجماع المسلمين ، ولا يجوز ان يتزوج بأختها وان وفت المدة بالأجل والعدة قبل حلول المدة المعينة ، لأنه يكون جامعا « 266 » بين الأختين . الثاني : لو مات بعد العقد وقبل حضور المدة المشترطة احتمل بطلان العقد ولا مهر ولا عدة ، لأن العقد سبب لتأثير الإباحة عند حضور المدة المشترطة ، فإذا مات « 267 » زالت صلاحية التأثير فيبطل العقد .
--> « 262 » - « م » و « ن » و « ر 1 » : واعتماد . « 263 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 25 من أبواب المتعة ، حديث 4 ( لكن فيه « على عرد » بدل « عن فرد » ) . « 264 » - في الأصل : أنواع ، وما أثبتناه في بقية النسخ . « 265 » - « م » و « ن » و « ر 1 » : من الزواج . « 266 » - « م » : جمعا . « 267 » - « ن » : بانت .