الشيخ المفلح الصميري البحراني
74
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
* أقول : ذكر المصنف في النصيب الموقوف - وهو الربع أو نصفه - ثلاثة وجوه : الأول : ان يصطلحن عليه ، ووجهه ان المستحق له منحصر فيهن ، لكنه مجهول فالاحتياط يقتضي الصلح . الثاني : القرعة ، لأنه أمر مشكل ، وكل أمر مشكل فيه القرعة . الثالث : القسمة بينهن بالسوية لانحصار المستحق فيهن وعدم أولوية البعض دون البعض فكان مشتركا بينهن ، كما لو تداعيا عينا ولا ترجيح لأحدهما . * ( قال رحمه اللَّه : روى عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ان إباق العبد طلاق امرأته فإنه بمنزلة الارتداد ، فان رجع بالعدة فهي امرأته بالنكاح الأول ، وان رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها ، وفي العمل بها تردد ، منشؤه ضعف السند . ) * * أقول : أفتى الشيخ في النهاية بمضمون هذه الرواية « 223 » ، وأنكره ابن إدريس ، لأصالة بقاء النكاح ، ولضعف سند الرواية ، لأن عمارا فطحي المذهب ، ولا يعمل بما انفرد به ، خصوصا مع مخالفة « 224 » الأصل .
--> « 223 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 73 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 1 . « 224 » - كذا . ولعل الصحيح : مخالفته .