الشيخ المفلح الصميري البحراني
69
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الأنصاري « 210 » ، عن الصادق عليه السلام . وأجيب عن الآية بأنها منسوخة بقوله تعالى * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * « 211 » وعن الرواية بضعف السند . الثالث : جواز المتعة وملك اليمين دون الدائم ، وهو مذهب سلار وأبي الصلاح ، واختاره المصنف واستقربه العلامة في القواعد والتحرير ، لرواية أبان بن عثمان ، عن زرارة « 212 » . الثانية : في نكاح المجوسيات ، والمشهور ان حكمهن حكم أهل الكتاب ، لقوله عليه السلام : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » « 213 » ومنع ابن إدريس من مناكحتهن لأصالة تحريم المشركات ، خرج منه اليهوديات والنصرانيات على الخلاف ، ويبقى الباقي على أصالة المنع . * ( قال رحمه اللَّه : ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر ، وان كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، وقيل : ان كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا ، والأول أشبه . ) * * أقول : القول المحكي قول الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار معولا على رواية جميل بن دراج « 214 » ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام وقال في
--> « 210 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ، حديث 3 . في « م » و « ن » و « ر 1 » : عن الباقر عليه السلام « 211 » - الممتحنة : 10 . « 212 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ، حديث 2 . « 213 » - الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب 49 من أبواب جهاد العدو حديث 9 . « 214 » - التهذيب ، كتاب النكاح ، فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب الحديث 12 ( 1254 ) ج 7 ص 300 . والاستبصار ، أبواب ما أحلّ اللَّه العقد عليهن وما حرّم ، باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل حديث 1 ( 658 ) ج 3 ص 181 . وفي الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 .