الشيخ المفلح الصميري البحراني

61

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

الإفضاء . ب - وجوب الدية والإنفاق « 177 » عليها ، وان طلقها فان تزوجت فالأقرب زوال النفقة عنه « 178 » ، لأن وجوبها عليه لأجل تعطيلها عن الأزواج ، فإذا صلحت لهم وتزوجت وجبت النفقة على الزوج الثاني فلا تبقى على الأول ، لأن المرأة لا تجب نفقتها بالزوجية على اثنين بغير اشتباه ، فان طلقها الثاني بائنا « 179 » أو مات عنها عاد الإنفاق على الأول لانتفائه عن الثاني . ج - لو اندمل الموضع وصلح للوطئ لم يعد الحل لحكم الشارع بالتحريم بنفس الإفضاء ، والأصل بقاؤه . د « 180 » - هذه الأحكام ثابتة للزوجة المعقود عليها دائما أو منقطعا ، حرة أو أمة ، وهل تحرم الموطوءة بالملك أو الشبهة أو المفضاة بالإصبع ؟ استقرب العلامة في القواعد عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع ، واختاره فخر الدين لأصالة الإباحة وعدم النص على الأمة والمفضاة بالإصبع . واما الموطوءة بالشبهة فالشيخ في الخلاف جعلها كالزوجة في جميع الأحكام ، وابن إدريس منعها من النفقة لأصالة براءة الذمة ، واختاره العلامة في المختلف ، ولو أكرهها على الزنا قبل التسع فأفضاها وجبت الدية والمهر . * ( قال رحمه اللَّه : إذا تزوج في العدة ودخل فحملت ، فإن كان جاهلا لحقه الولد ان جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل ، وفرق بينهما ولزمه المسمى ، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزي واحدة ، ولها مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم ، ومع علمها فلا مهر .

--> « 177 » - « ن » : والنفقة . « 178 » - « ر 1 » : على الزوج . « 179 » - « ن » : ثانيا . « 180 » - « م » و « ن » و « ر 1 » : تنبيه .