الشيخ المفلح الصميري البحراني
54
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
تعالى * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) * « 153 » وشراء الأمة مع النظر واللمس بشهوة أقوى في الاستمتاع من نشر الحرمة في العقد المجرد عن الوطي ، وهذه « 154 » تحرم على الأب والابن بمجرد العقد ، وكذلك تحرم بالشراء مع النظر واللمس لما لا يباح لغير المالك ، ومن أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * « 155 » وقوله تعالى * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * « 156 » ولموثقة علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام : « في الرجل يقبّل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لأبيه وابنه ؟ قال : لا بأس » « 157 » . وبنشر الحرمة قال الشيخ وابن البراج وابن حمزة ، واختاره العلامة في التذكرة والمختلف ، وبعدمه قال ابن إدريس ، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد ، وهو مذهب المصنف . ب - في تحريم أمها وبنتها على الناظر واللامس ، وبه قال الشيخ في الخلاف ، فإنه جزم فيه بتحريم أم المنظورة وان علت ، وبنتها وان نزلت ، وهو مذهب أحمد بن الجنيد . وقال ابن إدريس والمصنف والعلامة بعدم التحريم ، وهو المعتمد . ج - قد تقدم انه إذا عقد على امرأة ثمَّ فارقها قبل الدخول حلت له بنتها ، فلو نظر أو لمس من زوجته ما لا يحل لغيره ثمَّ فارقها قبل الوطي ، هل تحرم بنتها عليه ؟ قال الشيخ في الخلاف وابن الجنيد : نعم ، والمعتمد عدم التحريم . * ( قال رحمه اللَّه : ولو تزوج بأختين كان العقد للسابقة ويبطل عقد الثانية ،
--> « 153 » - النساء : 22 . « 154 » - « م » و « ن » : وهي . « 155 » - النساء : 3 . « 156 » - النساء : 24 . « 157 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 3 .