الشيخ المفلح الصميري البحراني
520
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
ملاحظة قد تمت طريقة التحقيق في هذين الجزأين - أي الثالث والرابع - على خلاف ما قبلهما ، لتوفر نسخة مهمة لدينا تبدأ من كتاب النكاح إلى نهاية الشرح ، وقد عرّفنا بها في مقدمة التحقيق ج 1 ص 20 ورمزنا لها ب « ي » فراجع . لذا جعلناها « أصلا » ، وما خالفها من بقية النسخ أشرنا إليه في الهامش ، إلا ما اعتقدنا خطأه في نسخة الأصل فصححناه اعتمادا على النسخ الأخرى ، مع الإشارة إلى ذلك .