الشيخ المفلح الصميري البحراني
518
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الكفارة معه ، لأنه مع الإخلال يلزمه كفارتان ، وقيل النذر كان يلزمه كفارة واحدة ، فيحصل تأكيد الوجوب ، وهو مذهب العلامة والشهيد وهو المعتمد . فرع : على القول بانعقاد نذر الواجب ينبغي التعرض لنية المنذور الموكل مع الأصل مثل ان يقول : أصوم غدا لوجوبه علي بالأصل والنذر قربة إلى اللَّه ، ويجوز ترامي النذر أيضا وتعدد الكفارة بتعدده ، كما لو نذر أن يصوم شهرا مطلقا ، ثمَّ بعد انعقاد النذر نذر أن يصومه من سنة معينة ثمَّ بعد انعقاده نذره بعينه بشهر معين من تلك السنة ، فان أخل به حتى مات لزمه ثلاث كفارات وإن اتى به في غير السنة المعينة لزمه كفارتان ، وإن أتى به في تلك السنة المعينة في غير ذلك الشهر المعين منها لزمه كفارة واحدة . * ( قال رحمه اللَّه : [ الخامسة : ] إذا عجز الناذر عما نذره سقط ، فلو نذر الحج فصدّ سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما ، لكن روي في هذا : يتصدق عن كل يوم بمد من طعام . ) * * أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه محمد ابن منصور ، عن الرضا عليه السلام ، « قال : كان يقول من عجز عن صوم نذره فمكان كل يوم مد » « 31 » ، وقد سبق البحث في ذلك في باب الكفارات « 32 » . * ( قال رحمه اللَّه : وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان « 33 » ، وهي أشهر . ) * * أقول : قد سبق البحث في ذلك في باب الكفارات « 34 » ، والمعتمد أنها كفارة
--> « 31 » - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب ، حديث 2 وفيه اختلاف يسير . « 32 » - ص 289 لكن ليس فيه صورة العجز . « 33 » - الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 24 من أبواب الكفارات : حديث 2 . « 34 » - ص 290 .