الشيخ المفلح الصميري البحراني

495

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

الصيام أم لا ؟ ظاهر الشيخ في المبسوط له المنع ، سواء كان الصوم مضرا أو مضعفا في بدنه وعمله كزمان الصيف ، أو غير مضر كزمان الشتاء وما جاوره « 64 » ، لأنه إذا أذن له باليمين فقد منعه من الحنث . وقال ابن البراج : إن كان الصوم يضره لسيده منعه ، وإن لم يضره ليس له منعه ، لأن الصوم لا ضرر على السيد فيه . وتردد المصنف من أن الأمر بالشيء يستلزم الأمر بلازمه ، والكفارة من لوازم اليمين المأذون فيها ، لأن سبب الكفارة ليس الحنث المطلق ، بل الحنث عن اليمين المأذون فيها ، وهو اختيار العلامة في المختلف ، وابنه في شرح القواعد ، ونقله الشيخ في المبسوط عن قوم ، ومن أن الحنث مناف لليمين فهو ضد له ، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده . ( فالأمر باليمين يستلزم ( النهي عن ) « 65 » الحنث ، فلا يستلزم معلول الحنث ) « 66 » وهو قوى .

--> « 64 » - في « ن » و « ر 1 » : أو ما جاوزه . « 65 » - ما بين القوسين ليس في « م » . « 66 » - ما بين القوسين ليس في « ر 1 » .