الشيخ المفلح الصميري البحراني

474

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

* ( يشتريه زيد وعمرو ، ولو اقتسماه على تردد ، ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه ، قال الشيخ : إن أكل زيادة على النصف حنث ، وهو حسن . ) * * أقول : هنا ثلاث مسائل : الأولى : أن يأكل ما اشتراه زيد وعمرو صفقة واحدة قبل القسمة ، والمشهور عدم الحنث هنا ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، لأن كل جزء يشار اليه لم ينفرد زيد بشرائه ، بل يقال : اشتراه زيد وعمرو ، لأن الشراء عقد واحد فإذا اشترك فيه اثنان اختص كل واحد منهما في العرف بنصفه ، فلم تكتمل الصفقة لأحدهما فلا يقع الحنث . وقوى في المبسوط الحنث ، لأنهما لما اشترياه معا فكل واحد قد اشترى نصفه ، لان على كل واحد منهما ثمن نصفه ، فإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد . الثانية : اقتسماه ثمَّ أكل من حصة زيد ، هل يحنث أم لا ؟ تردد المصنف في ذلك ، ومنشؤه من أن القسمة تمييز لما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو ، فإذا أكل مما حصل بعد القسمة لزيد صدق عليه أنه أكل مما اشتراه زيد ، ومن أن ذلك القدر الحاصل لزيد بالقسمة لم يشتره زيد بانفراده ، فلا يحنث بأكله ، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة وهو المعتمد . الثالثة : لو اشترى زيد طعاما صفقة بانفراده واشترى عمرو طعاما بانفراده ثمَّ خلطاه وأكل منه الحالف ، هل يحنث ؟ قوى الشيخ في الخلاف والمبسوط عدم الحنث ما لم يزد على النصف ، والحنث إذا زاد ما اكله عليه ، لأنه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزد على النصف ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، وقال ابن البراج : يحنث بأكل القليل والكثير ، لأنه