الشيخ المفلح الصميري البحراني

469

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الحالف * ( قال رحمه اللَّه : ويصح اليمين من الكافر كما يصح من المسلم ، وقال في الخلاف : لا يصح ، وفي صحة التكفير منه تردد ، منشؤه الالتفات إلى اعتبار نية القربة . ) * * أقول : ومن عموم الآيات « 15 » والأخبار « 16 » الدالة على وجوب فعل الكفارة مع الحنث . وأعلم أن الأصحاب اختلفوا في انعقاد يمين الكافر ، قال الشيخ في المبسوط بانعقاده ، واختاره ابن البراج والمصنف والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، لعموم الآيات الدالة على انعقاد اليمين ، وهو مذهب الشهيد ، قال : لأن القربة غير مرادة . وقال في الخلاف : لا ينعقد يمين الكافر ، واختاره ابن إدريس ، لأن اليمين إنما يصح باللَّه ممن يكون عارفا باللَّه ، والكافر غير عارف باللَّه فلا يصح يمينه .

--> « 15 » - المائدة : 89 . « 16 » - الوسائل ، كتاب الايمان ، باب 15 و 30 .