الشيخ المفلح الصميري البحراني

43

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

وتوقف في المختلف . فرع « 114 » : لو حصل الاشتباه في الرضاع ، هل وقع قبل الحولين أو بعدهما ؟ فقد تعارض أصل البقاء وأصل الإباحة ، لأن الأصل عدم خروج الحولين ما لم تتحقق ، والأصل عدم التحريم ما لم يتحقق السبب المحرم وهو غير متحقق ، لأن مطلق الرضاع غير محرم ، بل إذا حصلت شروطه « 115 » وبعض شروطه غير متحقق ، وهو وقوعه في الحولين فيرجع أصل الإباحة لثبوته قبل الرضاع ، والسبب الناقل عنه غير متحقق . * ( قال رحمه اللَّه : ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا ، وروي : أنه إذا أحلها مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهة ، وهو شاذ . ) * * أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال : سألته عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فولدت ، واحتجنا إلى لبنها ، فإذا أحللت لهما ما صنعا يطيب لبنها ؟ قال : نعم » « 116 » وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية ، واطرحها الباقون لمخالفتها للأصل ، لأن التحليل انما يبيح إذا وقع قبل الفعل لا بعده . * ( قال رحمه اللَّه : وهل ينكح أولاده الذين لم يرضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ؟ قيل : لا ، والوجه الجواز . ) * * أقول : قال « 117 » الشيخ في الخلاف بعدم الجواز معولا على رواية أيوب بن

--> « 114 » - « ن » : فروع : الأول . « 115 » - « ن » : شرائطه . « 116 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 75 من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 5 . « 117 » - « م » : قول .