الشيخ المفلح الصميري البحراني
439
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
النظر الثاني في المقر * ( قال رحمه اللَّه : ويقبل إقرار المفلس ، وهل يشارك المقر له الغرماء ، أو يأخذ حقه من الفاضل ؟ فيه تردد . ) * * أقول : منشؤه من تعلق حقوق الغرماء بأعيان ماله فلا يشارك المقر له ، بل يعطي من الفاضل عن الغرماء إن كان والا بقي في ذمة المقر ، ومن أن المقر له صار غريما فيشارك الغرماء ، في أعيان ماله ، وقد مضى البحث في هذه في باب المفلس « 15 » . والتحقيق : إن كان المفلس غير متهم في إقراره اختص المقر له بالعين ويشارك الغرماء في الدين ، وإن كان منهما وكان الإقرار بعين أوقفت ، فإن فضلت عن دين الغرماء أخذها المقر له ، وإن لم تفضل أخذها الغرماء وتبع المقر له المفلس في قيمتها ، وإن كان الإقرار بدين لم يشارك الغرماء مع التهمة ، فإن فضل عن الغرماء شيء أخذه المقر له والا بقي في ذمة المقر . * ( قال رحمه اللَّه : ويقبل وصية ، المريض في الثلث وان لم يجز الورثة ، وكذا
--> « 15 » - ج 2 ص 163 .