الشيخ المفلح الصميري البحراني
415
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في اللواحق * ( قال رحمه اللَّه : إذا كان للمكاتب على مولاه مال ، وحل نجم ، فإن كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا ، ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل ، وان كانا مختلفين لم يحصل التقاص إلا برضاهما ، وهكذا حكم كل غريمين ، وإذا تراضيا كفى ذلك ، وإن لم يقبض الذي له لم يعده عوضا ، سواء كان المال أثمانا أو أعواضا ، وفيه قول آخر بالتفصيل . ) * * أقول : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم ، فإن كان الحقان من جنس واحد من النقود تقاصا ، وان اختلف الجنس أو كان من غير النقود فإن أحدهما لا يصير قصاصا عن الأخر ، ثمَّ إن كان المالان نقدين لم يحتج إلى قبض الحقين ( معا بل ) « 46 » يقبض أحدهما ما عليه من صاحبه ، ثمَّ يرده عليه عوضا عما له في ذمته ، لان دفع العوض عن الدراهم والدنانير التي في الذمة يجوز ، وإن كانا عرضين فلا بد أن يقبض كل واحد منهما ماله على صاحبه ، ولا يجوز أن يقبض أحدهما ثمَّ يرد ما قبضه على الآخر
--> « 46 » - في « ر 1 » و « ن » : مقابل .