الشيخ المفلح الصميري البحراني
38
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
* ( قال رحمه اللَّه : ولو احتمل ان يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد ، أشبهه ان يكون للثاني . ) * * أقول : إنما يحتمل ان يكون منهما إذا كان لستة أشهر من وطي الثاني ولغيره « 95 » لعشرة ، فما ( دون من وطي الأول ، فهنا ) « 96 » يحتمل ان يكون منهما ، وتردد المصنف بين القرعة وبين لحاقه بالثاني « 97 » من عموم قوله عليه السلام : « الولد للفراش » « 98 » والمراد به الوطي ( المباح ، فهي فراش للثاني ) « 99 » حقيقة ، لأن الأول قد زال فراشه بالطلاق . ومن احتمال الحاقه بكل ( واحد منهما ، فاختصاص ) « 100 » أحدهما دون الآخر من غير قرعة ترجيح من غير مرجح ، فلا بد من القرعة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره فخر الدين ، والأول اختيار المصنف والعلامة في القواعد .
--> « 95 » - ليست في « م » و « ن » . « 96 » - من « م » و « ن » . « 97 » - هنا زيادة في « م » و « ن » : ( من غير قرعة ومنشأ التردد ) . « 98 » - الوسائل ، كتاب اللعان ، باب 9 ، حديث 3 . « 99 » - من « م » و « ن » . « 100 » - ما بين القوسين من « م » و « ن » .