الشيخ المفلح الصميري البحراني
393
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
تدبيره ، لأنه بالغ عاقل مالك ، وكل من كان كذلك صح تدبيره ، ومن أنه محجور « 25 » عليه بالردة فلا يصح تدبيره ، والمعتمد صحة تدبيره موقوفا ، فان تاب والا بطل ، وهو فتوى القواعد .
--> « 25 » - كذا في الأصل والنسخ .