الشيخ المفلح الصميري البحراني

390

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

وابنه وأبو العباس ، لأنه مدبر ( وكل مدبر ) « 16 » يصح الرجوع فيه ، فعلى تجويز الرجوع في الولد يصح فيه دون الام وبالعكس ، ولا يلزم من الرجوع في أحدهما الرجوع في الأخر .

--> « 16 » - ما بين القوسين ليس في « م » .