الشيخ المفلح الصميري البحراني
371
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في السراية * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا ، أو بطل عتقه ان كان معسرا وان قصد القربة عتقت حصته ، وسعى العبد في حصة الشريك ، ولم يجب على المعتق فكه . ) * * أقول : إذا أعتق أحد الشريكين حصته لا يخلو إما أن يكون موسرا أو معسرا فهنا قسمان : الأول : في الموسر ، وشرط الشيخ ( عليه في التقويم ) « 40 » قصد الإضرار لشريكه ، ومع قصد القربة لا يقوم عليه بل يستحب له افتكاكه ، فان فكه والا سعى العبد ، وان امتنع من السعي كان له بقدر ما عتق منه لمولاه الباقي ، واحتج برواية الحلبي الحسنة ، عن الصادق عليه السلام : « انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ؟ فقال : إن كان مضادا كلف أن يعتق كله » 41 « والا استسعى العبد في النصف الآخر » ، وأورد ابن إدريس عليه لزوم التناقض
--> « 40 » - في النسخ بدل ما بين القوسين : في التقويم عليه . « 41 » - من النسخ وليستا في الأصل .