الشيخ المفلح الصميري البحراني
352
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
واختلفوا في إقامة الشهادة أو اختل بعض شرائطها ، فاما مع اجتماع « 76 » شرائط الشهادة كان الحكم ما قدمناه ، فقد ظهر أن مذهب الشيخ في النهاية وجوب حد المرأة ما لم يختل بعض شرائط الشهادة . وقال محمد بن بابويه وأبو الصلاح تحد الشهود ويلاعن الزوج ، لأن الزوج هو المدعي فلا تقبل شهادته ، واختاره العلامة في القواعد والتحرير ، وبه قال فخر الدين . وقال ابن حمزة وابن إدريس بوجوب حد المرأة ما لم يسبق قذف الزوج لها ، واستحسنه المصنف ، ومال إليه العلامة في المختلف ، لعموم قوله تعالى : * ( واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) * « 77 » ، ولم يفرق بين أن يكون الزوج أحدهم أو لا وهو خطاب للحكام .
--> « 76 » - هذه الكلمة من النسخ وليست في الأصل . « 77 » - النساء : 15 .