الشيخ المفلح الصميري البحراني

337

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الملاعنة * ( قال رحمه اللَّه : وفي اعتبار الدخول بها خلاف المروي أنه لا لعان [ قبله ] ، وفي قول بالجواز ، وقال : ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد . ) * * أقول : اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية ، وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة ، لموثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، « قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته » « 19 » ، ومثلها رواية « 20 » مصادف « 21 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وعدم اعتبار الدخول منقول عن المفيد رحمه اللَّه ، واختاره العلامة في القواعد ، لعموم قوله تعالى * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) * « 22 » . والتفصيل مذهب ابن إدريس ، واستحسنه العلامة في المختلف ، واختاره

--> « 19 » - الوسائل ، كتاب اللعان ، باب 2 ، حديث 6 . « 20 » - في « ر 1 » : ( زرارة ) . « 21 » - الوسائل ، كتاب اللعان ، باب 2 ، حديث 4 ، 8 ، وفيه ( ابن مضارب ) . « 22 » - النور : 6 .