الشيخ المفلح الصميري البحراني

335

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

شبهة ، هل إرادته القذف أو غيره ؟ وهو غير المعلوم « 17 » يقينا ، كالناطق بلا خلاف ، ثمَّ قال : وإن قلنا يصح منه اللعان كان قويا ، لأنه يصح منه الإقرار والايمان وأداء الشهادات وغير ذلك من الأحكام « 18 » . قال العلامة في المختلف : وهذا يدل على اضطرابه وتردده في هذه المسألة ، ولو التزم بالتوقف كما حكم به أولا كان أجود ، فإن الفرق بين الإقرار وأداء الشهادات ، وبين اللعان ظاهر ، لاشتراط خصوصية اللفظ هنا دون الإقرار والشهادات ، إذ القصد فيهما المعنى بأي عبارة كان .

--> « 17 » - في النسخ : ( معلوم ) . « 18 » - السرائر 2 : 702 .