الشيخ المفلح الصميري البحراني

291

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

عمل العلامة في التحرير والمختلف . تنبيه : هل يترتب الحكم على الحلف لكل واحد من الثلاثة ، أو لا بد من الجميع « 63 » ؟ صرح الشيخ بالأول وهو المعتمد ، لدلالة الرواية « 64 » عليه ، وسلار رتب الحكم على المجموع . وهل تستقر الكفارة بمجرد الحلف أو لا تستقر الا بالحنث ؟ قال المفيد وسلار : إنما تجب مع المخالفة ، وقال ابن بابويه تجب بمجرد القول ، وهو يقتضي إلزامه بها معجلا عقيب الحلف . ويتفرع على مذهب ابن بابويه وجوبها بالغموس وإن كان صادقا ، وعدم وجوبها على مذهب المفيد وإن كان كاذبا . الثانية : في جز المرأة شعرها في المصاب ، وفيه ثلاثة أقوال : الأول : وجوب كفارة كبرى مرتبة ، قاله سلار وابن إدريس . الثاني : وجوب كفارة مخيرة ، وهو مذهب ابن البراج ، وظاهر النهاية ، واختاره أبو العباس اعتمادا على رواية ( خالد بن ) « 65 » سدير « 66 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الثالث : عدم وجوب الكفارة ، وهذا القول نقله المصنف والعلامة ، واختاره فخر الدين . فروع : الأول : لو جزته في غير المصاب لغير حاجة ، احتمل قويا وجوب الكفارة ، لأن وجوب الكفارة في المصاب يقتضي وجوبها في غير المصاب بطريق

--> « 63 » - في النسخ : ( المجموع ) . « 64 » - الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 20 من أبواب الكفارات ، حديث 1 . « 65 » - ما بين القوسين ليس في النسخ . « 66 » - الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 31 من أبواب الكفارات ، حديث 1 .